الحديث السابع والستون : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أم اثنين ، فتوسطهما ، قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن إبراهيم عن علقمة . والأسود أنهما دخلا على nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فقال : أصلى من خلفكم ؟ قالا : نعم ، فقام بينهما ، فجعل أحدهما عن يمينه . والآخر عن شماله ، ثم ركعنا ، فوضعنا أيدينا على ركبنا ، ثم طبق بين يديه ، ثم جعلهما بين فخذيه ، فلما صلى ، قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
ورواه أبو داود في " سننه " ، لم يذكر فيه التطبيق ، ولفظه : قال : استأذن علقمة . والأسود على nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فأذن لهما ، ثم قام فصلى بينهما ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : هذا الحديث لا يصح رفعه ، والصحيح [ ص: 42 ] عندهم التوقيف على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود ، قال : وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود ، وهو موقوف ، وقال بعضهم : إنه منسوخ ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ، وفيها التطبيق ، وأحكام أخرى ، هي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه . انتهى كلامه .
وقال النووي في " الخلاصة " : الثابت في " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعل ذلك ، ولم يقل : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ، ورواه أبو داود مرفوعا بسند فيه هارون بن عنترة ، وهو وإن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وابن معين ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو متروك ، كان يكذب ، وهذا جرح مفسر ، فيقدم على التعديل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن ابن الأسود به ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق مشهور بالتدليس ، وقد عنعن ، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به بالاتفاق . انتهى كلامه . قلت : كأنهما ذهلا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه من ثلاث طرق ، لم يرفعه في الأوليين ، ورفعه في الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل عليه أن الترمذي ، قال في " جامعه " : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود ، فقام بينهما ، قال : ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، قال : دخلت أنا وعلقمة على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالهاجرة ، فلما زالت الشمس أقام الصلاة ، فقمت أنا وصاحبي خلفه ، فأخذ بيدي وبيد صاحبي ، فجعلنا عن يمينه ويساره ، وقام بيننا ، وقال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ، إذا كانوا ثلاثة انتهى .
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12563بابن إسحاق ، وقد عنعن ، وهو مدلس .
وأجيب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا بثلاثة أجوبة : أحدها : أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي ذكره عقيب هذا الحديث . الثاني أنه كان لضيق المسجد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعل ذلك إلا لضيق المسجد ، أو لعذر آخر ، لا على أنه من السنة . انتهى .
قال : وهذا دال على أن هذا الحكم هو الآخر ; لأن جابر إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر ، ثم في قيام nindex.php?page=showalam&ids=13300ابن صخر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعا ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13300ابن صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه ، وعرف الحكم الثاني .
واليتيم ، هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له ، ولأبيه صحبة ، قال أبو عمر : قوله : جدته مليكة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقوله ، والضمير عائد على إسحاق ، وهي جدة إسحاق أم أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16405عبد الله بن أبي طلحة [ ص: 44 ] وهي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري ، وهي أم أنس بن مالك ، وقال غيره : الضمير يعود على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وهو القائل : إن جدته ، وهي جدة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أم أمه ، واسمها مليكة بنت مالك بن عدي ، ويؤيد ما قاله أبو عمران في بعض طرق الحديث : إن { nindex.php?page=hadith&LINKID=64117أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها } ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله ، فذكره .