مسائل شتى
قال : ( وإذا
قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له : أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز في الوجهين لأن المجوز إنما هو العجز وقد شمل الفصلين ، ولا فرق بين الأصلي والعارض كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة . والفرق لأصحابنا أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة معلومة وذلك في الأخرس دون
المعتقل لسانه ، حتى لو امتد ذلك وصارت له إشارات معلومة قالوا هو بمنزلة الأخرس ، ولأن التفريط جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت . أما الأخرس فلا تفريط منه ولأن العارضي على شرف الزوال
[ ص: 557 ] دون الأصلي فلا يتقاسمان وفي الآبدة عرفناه بالنص .