( وإن ) ( حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن [ ص: 47 ] نوى الإمام إمامتها ) والقياس أن لا تفسد ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد ، وجه الاستحسان ما رويناه ، وأنه من المشاهير ، وهو المخاطب به دونها ، فيكون هو التارك لفرض المقام ، فتفسد صلاته دون صلاتها كالمأموم إذا تقدم على الإمام ( وإن لم ينو إمامتها لم تضره ، ولا تجوز صلاتها ) لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا ، nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، ألا ترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء ، وإنما يشترط نية الإمام إذا ائتمت محاذية ، وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان . والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم ، وفي الثاني محتمل . ( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ، وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوة ، وأن لا يكون بينهما حائل ) لأنها عرفت مفسدة بالنص ، بخلاف القياس ، فيراعى جميع ما ورد به النص .
وأخرجه الترمذي أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن حصين عن هلال بن يساف ، قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ، ونحن بالرقة ، فقام بي على شيخ ، يقال له : وابصة ، فقال زياد : حدثني هذا الشيخ والشيخ يسمع : أن رجلا صلى ، فذكره ، وقال : حديث حسن ، قال : واختلف أهل العلم . فقال بعضهم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة أصح ، وقال بعضهم : حديث حصين أصح ، وهو عندي أصح من حديث عمرو ، لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة . انتهى .
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : أخبرني هذا الشيخ ، فكأن هلالا رواه عن وابصة نفسه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " بالإسنادين المذكورين ، ثم قال : وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد . ومن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ، فالخبران محفوظان . وليس هذا الخبر مما تفرد به هلال بن يساف ، ثم أخرجه عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة ، فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " بالأسانيد الثلاثة المذكورة ، ثم قال : أما حديث عمرو بن راشد ، فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث ، وليس معروفا بالعدالة ، فلا يحتج بحديثه ، وأما حديث حصين ، فإن حصينا لم يكن بالحافظ ، فلا يحتج بحديثه في حكم ، وأما حديث يزيد بن زياد ، فلا نعلم أحدا من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره ، فلا يحتج بحديثه .
، وقد روي عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة ، وهلال لم يسمع من وابصة ، فأمسكنا عن ذكره لإرساله انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في " المعرفة " : وإنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح ، لما وقع في إسناده من الاختلاف ، ثم ذكر هذه الأسانيد الثلاثة . [ ص: 49 ]
{ حديث آخر } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن شيبان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ولا يعلم رواه عن عكرمة إلا النضر ، وهو لين الحديث ، وقد روى أحاديث لا يتابع عليها ، وهو عند بعض أهل العلم ضعيف جدا ، فلا يحتج بحديثه ، وقد عارض هذه الأحاديث أخبار ثابتة دلت على جواز صلاة الذي يصلي خلف الصف وحده انتهى .
{ حديث آخر } : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64128فصففت أنا واليتيم خلفه ، والعجوز من ورائنا }وأحكام الرجال والنساء في ذلك سواء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " : وقد وهم بعض أئمتنا أن العجوز لم تكن وحدها ، وإنما كان معها أخرى .
قال : وليس كذلك ، لأنهما صلاتان في وقتين مختلفين ، فتلك الصلاة كانت على حصير ، وقام فيها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . واليتيم معه خلف المصطفى ، والعجوز وحدها وراءهم ، وهذه الصلاة كانت على بساط ، وقام فيها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن يمين المصطفى ، وأم سليم ، nindex.php?page=showalam&ids=11471وأم حرام خلفهما ، فكانتا صلاتين مختلفتين انتهى كلامه .