[ ص: 53 - 68 ] باب الحدث في الصلاة ( ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف ، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى ) والقياس أن يستقبل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ، لأن الحدث ينافيها ، والمشي والانحراف يفسدانها ، فأشبه الحدث العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=46941من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم }. [ ص: 69 - 70 ] وقال عليه الصلاة والسلام { إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه ، وليقدم من لم يسبق بشيء }والبلوى فيما يسبق ، دون ما يتعمده ، فلا يلحق به ( والاستئناف أفضل ) تحرزا عن شبهة الخلاف ، وقيل : إن المنفرد يستقبل ، والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة ( والمنفرد إن شاء أتم في منزله ، وإن شاء عاد إلى مكانه ، والمقتدي يعود إلى مكانه إلى أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل ) .
( ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة ، وإن لم يكن خرج من المسجد صلى ما بقي ) والقياس فيهما الاستقبال ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ; لوجود الانصراف من غير عذر ، وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح ، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته ، فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج ، وإن كان استخلف فسدت ; لأنه عمل كثير من غير عذر ، وهذا [ ص: 71 ] بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح الصلاة على غير وضوء فانصرف ، ثم علم أنه على وضوء ، حيث تفسد ، وإن لم يخرج ; لأن الانصراف على سبيل الرفض ; ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبل ، فهذا هو الحرف .
ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ; ولو تقدم قدامه فالحد هو السترة ، وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه ، وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب . ( وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل ) لأنه يندر وجود هذه العوارض ، فلم يكن في معنى ما ورد به النص ، وكذلك إذا قهقه ; لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع .
باب الحدث في الصلاة
الحديث السادس والستون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36907من قاء أو رعف ، في صلاته ، فلينصرف ، وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم } ، قلت : تقدم في نواقض الوضوء من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . والخدري . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62907من أصابه قيء أو رعاف أو قلس ، أو مذي ، فلينصرف ، فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم }. انتهى وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وقال : وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه مرسلا ، ثم أخرجه عن [ ص: 69 ] nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به مرسلا ، وقال : هذا هو الصحيح ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري . nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم النبيل . nindex.php?page=showalam&ids=16505وعبد الوهاب بن عطاء . وغيرهم ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش سليمان بن أرقم ، ثم أخرجه عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به ، مسندا ، قال : وسليمان بن أرقم ضعيف ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن غير nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مسندا أيضا ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير عن عطاء بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16290وعباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وعمر بن رياح متروك . انتهى . وقال ابن عدي : عمر بن رياح ، هو عمر بن أبي عمر العبدي مولى nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس بالأباطيل لا يتابع عليها ، وأسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإلى nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس ، أنهما قالا فيه : دجال ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " نحو هذا الحديث موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومن التابعين : عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والسبعين ، من القسم الأول ، قال الترمذي حديث حسن وسمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق غير هذا [ ص: 70 ] الحديث . انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا حديث لا يصح ، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال . انتهى .
وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا محمد بن سلمة به ، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، نحوه ، وضعف سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وقالوا كلهم : إنه متروك .
الحديث الرابع والسبعون : قال عليه السلام : { إذا صلى أحدكم ، فقاء أو رعف [ ص: 71 ] فليضع يده على فمه ، وليقدم من لم يسبق بشيء } ، قلت : غريب ، وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64177إذا صلى أحدكم ، فأحدث ، فليأخذ بأنفه ، ثم لينصرف }. انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عاصم بن ضمرة والحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا : إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءا ، أو رعافا أو قيئا ، فليضع ثوبه على أنفه ، وليأخذ بيد رجل من القوم ، فليقدمه [ ص: 72 ] انتهى . وهو ضعيف .