( وإن
حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره أجزأهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال : لا يجزئهم ) لأنه يندر وجوده ، فأشبه الجنابة في الصلاة ، وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هنا ألزم ، والعجز عن القراءة غير نادر ، فلا يلحق بالجنابة ( ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع ) لعدم الحاجة إلى الاستخلاف . ( وإن
سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم ) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به ( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته ) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع ، لكن لا إعادة عليه ، لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان .