( فإن )
( رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) وقد مر من قبل .
[ ص: 72 ] ( وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد ، أو
كان ماسحا فانقضت مدة مسحه ، أو خلع بعمل يسير ، أو
كان أميا فتعلم سورة ، أو
عريانا فوجد ثوبا ، أو
موميا فقدر على الركوع والسجود ، أو
تذكر فائتة عليه قبل هذه ، أو
أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا ، أو
طلعت الشمس في الفجر ، أو
دخل وقت العصر وهو في الجمعة ، أو
كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ، أو
كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها ، بطلت صلاته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : تمت صلاته ) وقيل : الأصل فيه أن
الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة ، وعندهما كاعتراضها بعد التسليم ، لهما ما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ، ومعنى قوله " تمت " قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد ، حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي ، وهو عدم صلاحية الإمام .