نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن ) ( رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت ) وقد مر من قبل . [ ص: 72 ] ( وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد ، أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه ، أو خلع بعمل يسير ، أو كان أميا فتعلم سورة ، أو عريانا فوجد ثوبا ، أو موميا فقدر على الركوع والسجود ، أو تذكر فائتة عليه قبل هذه ، أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا ، أو طلعت الشمس في الفجر ، أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة ، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها ، بطلت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : تمت صلاته ) وقيل : الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله ، وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة ، وعندهما كاعتراضها بعد التسليم ، لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ، ومعنى قوله " تمت " قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد ، حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي ، وهو عدم صلاحية الإمام .


الحديث الخامس والسبعون : حديث ابن مسعود ، إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت صلاتك ، قلت : تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية