وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " nindex.php?page=showalam&ids=12563بابن إسحاق ، وأبو غطفان مجهول ، وتعقبه " صاحب التنقيح " ، فقال : أبو غطفان . هو ابن طريف ، ويقال : ابن مالك المري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول فيه : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " الكنى " : أبو غطفان ثقة ، قيل : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12414إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=64270من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة }؟ فقال : لا يثبت إسناده ، ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحيهما " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=43892أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة }انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم ، كانوا يقعون ، والجواب عن ذلك : أن الإقعاء على ضربين : أحدهما : مستحب . والآخر : منهي عنه أن يضع أليتيه ويديه على الأرض ، وينصب ساقيه ، والمستحب أن يضع أليتيه على عقبيه ، وركبتاه في الأرض ، فهذا الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفعلته العبادلة ، نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على استحبابه بين السجدتين ، وقد بسطناه في " شرح المهذب " ، وهو من المهمات ، وقد غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد ، وأن الأحاديث فيه متعارضة ، حتى ادعى بعضهم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منسوخ ، وهذا غلط فاحش ، فإنه لم يتعذر الجمع ، ولا تاريخ ، فكيف يصح النسخ ؟ . انتهى .