{ حديث آخر } : وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا روح بن الفرج ثنا لوين ثنا شريك بن مخول عن مسلم البطين عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64365كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بسبح }إلى آخره ، بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، حدثنا حسين بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه { أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ، فقرأ في الركعة الأولى بسبح } ، إلى آخره ، [ ص: 135 ] وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين نحوه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال النووي في " الخلاصة " : بإسناد صحيح عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير به ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=64367أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر ب { سبح اسم ربك الأعلى } ، و { قل يا أيها الكافرون }و { قل هو الله أحد }في ركعة ركعة }. انتهى . وسكت الترمذي عنه .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39953وتر الليل ثلاث ، كوتر النهار صلاة المغرب }. انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مرفوعا غير nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، وهو ضعيف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ورفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب ، وهو ضعيف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وعبد الله بن نمير وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فوقفوه . انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا ، نحوه ، سواء ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، رواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ، وقال : هذا حديث لا يصح ، قال ابن معين ، إسماعيل المكي ليس بشيء ، وزاد في " التحقيق " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك ، وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " ، وقال : الغالب على حديث عثمان بن محمد هذا الوهم . انتهى . وسيأتي في " باب سجود السهو " .
وقال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث شاذ ، لا يعرج على روايته ، وذكره ابن الجوزي في " التحقيق " ، ثم قال : والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص . انتهى .
وهذا إن صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ففي الحديث ما يرده ، وتفسير [ ص: 136 ] راوي الحديث مقدم على تفسير غيره ، بل ظاهر اللفظ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أن هذا غير صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا سليمان بن شعيب ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الوتر ، فأمره بثلاث يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، فقال الرجل : إني أخاف أن يقول الناس : هي البتيراء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هذه سنة الله ورسوله . انتهى . فقد سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا من الرجل ، ولم ينكره ، والله أعلم .
وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وهم معارضون في حديث النهي عن البتيراء بحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي مسلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30671لا توتروا بثلاث ، أوتروا بخمس أو بسبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب }. انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواته كلهم ثقات ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه " ، وقال : على شرطهما انتهى . وليس في هذا الحديث الوتر بركعة ، فيلزمهم أن يقولوا به ، والله أعلم . الآثار : روى محمد بن الحسن في " موطئه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ثنا حصين عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال : ما أجزأت ركعة قط . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14948القاسم بن معن ثنا حصين عن إبراهيم ، قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا يوتر بركعة ، فقال : ما أجزأت ركعة قط . انتهى . قال النووي في " الخلاصة " : موقوف ضعيف .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حدثنا روح بن الفرج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن الوتر ، فقال : أتعرف وتر النهار ؟ فقلت : نعم ، صلاة المغرب ، قال : صدقت وأحسنت انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وعليه يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64369أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ، فقال : مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح ، فصل ركعة ، توتر لك ما [ ص: 137 ] صليت }.
قال : معناه ، صل ركعة ، مع ثنتين قبلها ، وتتفق بذلك الأخبار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة ثنا أبو داود ثنا أبو خالد ، سألت أبا العالية عن الوتر ، فقال : علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب ، هذا وتر الليل ، وهذا وتر النهار انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا حدثنا صالح بن عبد الرحمن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : الوتر ثلاث ركعات ، حدثنا ابن مرزوق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ثنا ثابت ، قال : صلى بي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الوتر ، أنا عن يمينه ، وأم ولده خلفنا ، ثلاث ركعات ، لم يسلم إلا في آخرهن . انتهى . أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن هلال عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ، قال : دفنا أبا بكر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني لم أوتر ، فقام وصففنا وراءه ، فصلى بنا ثلاث ركعات ، لم يسلم إلا في آخرهن ، قال : ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر ، لأن الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضا أو سنة ، فإن كان فرضا ، فالفرض ليس إلا ركعتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين ، ولا أربعا ، فثبت أنه ثلاث ، وإن كان سنة ، فإنا لم نجد سنة ، إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت ، والفرض لم نجد منه وترا إلا المغرب ، وهو ثلاث ، فثبت أن الوتر ثلاث . انتهى .
وهذا الذي قاله حسن جدا ، وقد ذكر الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس ، وهذا لفظه ، قال : الوجه الثاني والعشرون من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر ، فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا ، قال : ولهذا قدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في فرسه صدقة } ، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه ، قياسا على سائر الحيوانات . انتهى .
قوله : وحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث " يعني لا يفصل بينهن بسلام " ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص ثنا عمرو عن الحسن ، قال : أجمع [ ص: 138 ] المسلمون على أن الوتر ثلاث ، لا يسلم إلا في آخرهن . انتهى . وعمرو هذا الظاهر أنه nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد ، وهو متكلم فيه ، فإني وجدته مصرحا به في إسناد آخر ، نظير هذا .
، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " : حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي ثنا خالد بن نزار الأيلي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد . وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث ، لا يسلم إلا في آخرهن . انتهى .