[ ص: 144 - 153 ] باب النوافل ( السنة ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وبعدها ركعتان ، وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=64489من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة }وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب ، غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر ، فلهذا سماه في الأصل حسنا وخير لاختلاف الآثار ، والأفضل هو الأربع ولم يذكر الأربع قبل العشاء ، فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة ، وذكر فيه ركعتين بعد العشاء . [ ص: 154 - 158 ] وفي غيره ذكر الأربع ، فلهذا خير ، إلا أن الأربع أفضل خصوصا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما عرف من مذهبه ، والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا ، كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
باب النوافل
الحديث السابع بعد المائة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64423من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ، بنى الله له بيتا في الجنة } ، وفسرها المصنف ، وقال : إنها مفسرة في الحديث على نحو ما ذكر ، وهي : ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر ، وبعدها ركعتان ، وأربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها . وإن شاء ركعتين ، ثم قال : غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر في الحديث ، فلهذا سماه في الأصل حسنا ، وخير لاختلاف الآثار ، والأفضل هو [ ص: 154 ] الأربع ، ولم يذكر الأربع قبل العشاء ، ولهذا كان مستحبا ; لعدم المواظبة ، وذكر فيه ركعتين بعد العشاء ، وفي غيره ذكر الأربع ، فلهذا خير ، إلا أن الأربع أفضل ، خصوصا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . قلت : روى الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64424ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم بثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة ، إلا بنى الله له بيتا في الجنة }. انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وزاد الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=841أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء . وركعتين قبل صلاة الغداة }. انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي في رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40215وركعتين قبل العصر } ، بدل : { وركعتين بعد العشاء } ، وكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الأول ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بسنده ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجه انتهى .
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان هذا ، وقال : إنه مضطرب الحديث . انتهى .
فصح قول المصنف : إنه لم يذكر في الحديث الأربع قبل العصر ، وقوله : [ ص: 155 ] وخير لاختلاف الآثار " يعني خير بين أن يصلي أربعا ، أو ركعتين " ; لأن الآثار اختلفت في ذلك ، فأخرج أبو داود والترمذي عن أبي المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا }. انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن غريب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " . nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحيهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : والمراد أنها بتسليمتين ; لما جاء في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى }. انتهى كلامه .
وقد تقدم nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40215وركعتين قبل العصر } ، .
ورواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقالا : أربعا ، عوض : ركعتين ، وقال الترمذي : حديث حسن . واختار nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر ، واحتج بهذا الحديث ، وقال " يعني قوله : { يفصل التسليم على الملائكة }: يعني التشهد انتهى كلامه . وهذا يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، إنها بتسليمتين ، وأعاده الترمذي في آخر الصلاة في باب تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار " ، وزاد فيها : يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ، والمرسلين ، ومن تبعهم من المؤمنين ، والمسلمين . انتهى .
وقال : حديث حسن وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه ضعف هذا الحديث ، وإنما ضعفه والله أعلم من أجل عاصم بن ضمرة وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : قال سفيان : كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة عن حديث الحارث انتهى كلامه . وفي nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم مقال ، وصح قوله أيضا : وذكر فيه ركعتين بعد العشاء ، وقوله : وفي غيره ذكر الأربع ، عزى إلى سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36736من صلى قبل الظهر أربعا ، كان كأنما تهجد من ليلته ، ومن صلاهن بعد العشاء ، كان كمثلهن من ليلة القدر } ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من قول عائشة ، قالت : من صلى أربعا بعد العشاء ، كان كمثلهن من ليلة القدر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من قول [ ص: 156 ] كعب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64429كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة ركعتين ، إلا الفجر والعصر }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب العلل " من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فذكره . أحاديث النافلة قبل المغرب : لأصحابنا في تركها أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ، فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ، ورخص في الركعتين بعد العصر . انتهى . سكت عنه أبو داود ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " ، فهو صحيح عندهما ، قال النووي في " الخلاصة " : إسناده حسن ، قال : وأجاب العلماء عنه ، بأنه نفي ، فتقدم رواية المثبت ، ولكونها أصح ، وأكثر رواة ، ولما معهم من علم ما لم يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " عن حيان بن عبيد الله العدوي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64430إن عند كل أذانين ركعتين ، ما خلا المغرب }. انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وقال : لا نعلم رواه عن ابن بريدة ، إلا حيان بن عبيد الله ، وهو رجل مشهور من أهل البصرة ، لا بأس به . انتهى كلامه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : أخطأ فيه حيان بن عبيد الله ، في الإسناد والمتن جميعا ، أما السند : فأخرجاه في " الصحيحين " عن سعيد الجريري وكهمس عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن عبيد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64431بين كل أذانين صلاة ، قال في الثالثة لمن شاء }. وأما المتن : فكيف يكون صحيحا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن كهمس في هذا الحديث ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، قال : قال [ ص: 157 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64432صلوا قبل المغرب ركعتين ، وقال في الثالثة : لمن شاء ، خشية أن يتخذها الناس سنة } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " . انتهى .
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات " ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس أنه قال : كان حيان هذا كذابا . انتهى .
{ حديث آخر } : معضل : رواه محمد بن الحسن في " الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه { سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب ، قال : فنهاه عنها ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، لم يكونوا يصلونها }. انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري ، فيركعون ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ، فيحسب أن الصلاة قد صليت ، من كثرة من يصليهما انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقال : لا نعلم هذه الرواية إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقد رويت عنه من وجوه ، وعارضها حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة أنه عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47869بين كل أذانين صلاة ، إلا المغرب }. انتهى . والخصوم يجيبون : بأن رواية المثبت مقدمة على النافي ، مع أن رواية الإثبات أصح ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثاني والتسعين ، من القسم الأول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34689ما من صلاة مفروضة ، إلا وبين يديها ركعتان }. انتهى .
وحدثناه أبو موسى ثنا أبو أحمد ثنا شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب فذكره ، وليس فيه : لا يسلم بينهن انتهى .
وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " ، وذكر الاختلاف فيه ، ثم قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية أشبه بالصواب . انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كما تقدم .