( وإن صلى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رضي الله عنهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يقضي أربعا ، وهذه المسألة على ثمانية أوجه . والأصل فيها أن عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريم لأنها تعقد للأفعال ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريم ، وإنما يوجب فساد الأداء ; لأن القراءة ركن زائد ، ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها ؟ غير أنه لا صحة للأداء إلا بها ، وفساد الأداء لا يزيد على تركه فلا يبطل التحريمة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة ، وفي إحداهما لا يوجب ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ، وفسادها بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه ، فقضينا بالفساد في حق [ ص: 167 ] وجوب القضاء ، وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا . إذا ثبت هذا نقول : إذا لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما ، لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع الأول عندهما ، فلم يصح الشروع في الشفع الثاني .
وبقيت عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه فعليه قضاء الأربع عنده ( ولو قرأ في الأوليين لا غير فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ) . لأن التحريمة لم تبطل ، فصح الشروع في الشفع الثاني ، ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول ( ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ) لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إن صح فقد أداها ( ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ، ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع ، ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين : على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله عليه قضاء الأربع وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأن التحريمة باقية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله عليه قضاء الأوليين لأن التحريمة قد ارتفعت عنده .
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هذه الرواية عنه ، وقال : رويت لك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزمه قضاء ركعتين ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله لم يرجع عن روايته عنه . ( ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير قضى أربعا عندهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله قضى ركعتين ، ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير قضى أربعا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وعندهما ركعتين ) قال ( وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 168 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها }) يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة ، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها .
الحديث الخامس عشر بعد المائة ، قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها } ، [ ص: 168 ] قلت : غريب مرفوعا ، ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا يصلى بعد صلاة ، مثلها . انتهى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم ، والشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا يصلى على إثر صلاة مثلها . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة ، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه ، فأما روايته عن أبيه عن جده ، فلا تخلو من انقطاع وإرسال ، فلذلك لم يحتج بشيء منها . انتهى . قيل : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " قال النووي في " الخلاصة " إسناده صحيح ، قال : ومعناه كما قاله أصحابنا أي لا تجب الصلاة في اليوم مرتين ، وإنما لم يعدها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه كان صلاها في جماعة . انتهى كلامه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نعم ، قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيهما شاء انتهى . رواه في " الموطأ " ، قال : وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أن الذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64467لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ، إنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض ، أو إذا صلى في جماعة ، فلا يعيدها أخرى } ، ثم أسند عن أبي المتوكل الناجي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل ، فقام يصلي الظهر ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ }" ، قال : وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في هذا الخبر ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر [ ص: 169 ] فصلى معه ، وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك أنهما فعلا ، وكانا قد صليا بالجماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ودعوى من ادعى نسخ هذه الأخبار باطلة ، لا يشهد بها له تاريخ ، ولا سبب ، وإذا أمكن الجمع بين الأخبار ، فهو أولى ، والله أعلم .