( فإن
صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل معهم ) لأنه لو أضاف إليها أخرى تفوته الجماعة ، وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة ، وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام ، لكراهة التنفل بعد الفجر ، وكذا بعد العصر لما قلنا ، وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية ; لأن التنفل بالثلاث مكروه ، وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه .