[ ص: 180 ] ( ولا بعد ارتفاعها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ، ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما رواه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له ، وهو [ ص: 181 ] يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال ، وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحدها ، واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قضائها تبعا للفرض .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فأخرجه أبو داود أيضا عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بنحوه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " . nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " بزيادة فيه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح ، على ما قدمناه من صحة سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، وإعادته الركعتين ، لم يخرجاه انتهى .
قال الشيخ في " الإمام " : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " ، ورجاله ثقات ، وليس في سماع ، الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وابن معين أنهما قالا : لم يسمع منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أيضا إنه قال : لم يسمع منه انتهى . وقد تقدم في " الأذان " وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري ، فقد أخرجه أبو داود أيضا وقد تقدم أيضا .