( ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو ) ; لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات ، واختلفت الرواية في المقدار ، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين ; لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ، وعن الكثير ممكن ، وما تصح به الصلاة كثير ، غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات ، وهذا في حق الإمام ، دون المنفرد ; لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة .
الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فاتحة الكتاب والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين ، من غير تركها مرة ، قلت : هذا معروف ، ولم ينقل الترك . [ ص: 200 - 201 ]
الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة : حديث نهيه عليه السلام عن البتيراء ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد " حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج ثنا أبي ثنا الحسن بن سليمان قبطية ، ثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثنا عبد العزيز ثنا ابن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=64368أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء ، أن يصلي الرجل [ ص: 202 ] واحدة ، يوتر بها }. انتهى وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
وقال : الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : ليس دون الدراوردي من يغمض عنه ، والحديث شاذ ، لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته وعثمان بن محمد بن ربيعة ، الغالب على حديثه الوهم . انتهى .
وقوله : ليس دون الدراوردي من يغمض عنه ، فيه نظر ، فإن عبد الله بن محمد بن يوسف شيخ ابن عبد البر ، هو ابن الفرضي الإمام الثقة الحافظ ، والحسن بن سليمان بن سلامة البزاري أبو علي الحافظ يعرف ، بقبطية ، قال فيه ابن يونس : كان ثقة حافظا انتهى .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه فسر البتيراء : أن يصلي الرجل ركعتين يتم إحداهما ركوعا وسجودا ، ولا يتم الأخرى . انتهى .
وهذا الذي أشار إليه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " عن الحكم بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن وتر الليل ، فقال : يا بني ، هل تعرف وتر النهار ؟ قلت : نعم ، وهو المغرب ، قال : صدقت ، ووتر الليل واحدة ، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، إن الناس يقولون : هي البتيراء ، قال : يا بني ، ليس تلك البتيراء ، إنما البتيراء : أن يصلي الرجل الركعة ، يتم ركوعها وسجودها وقيامها ، ثم يقوم في الأخرى ، ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما ، فتلك البتيراء . انتهى .
وهذا إن صح ، ففي حديث النهي ما يرد هذا ، وتفسير راوي الحديث ، يقدم على تفسير غيره ، بل الظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في الوتر عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ما يؤيده ، والله أعلم ، وتقدم أثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا ، وقال النووي في " الخلاصة " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ، ضعيف ، ومرسل ، ولم أجده