عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
كتاب الطهارات
باب الماء الذي يجوز به الوضوء
فهرس الكتاب
فصل في البئر
فصل في الأسآر وغيرها
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
صفحة
162
جزء
1
2
3
4
5
6
قال :
( ولا ) يجوز ( بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل
وماء الباقلى والمرق وماء الورد وماء الزردج ) لأنه لا يسمى ماء مطلقا ، والمراد بماء الباقلى وغيره : ما تغير بالطبخ ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضؤ به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة