قال : ( وإن
استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز ) لما روينا من قبل ، إلا أن الأولى هي الأولى عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه ; لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء
الكعبة ، وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه ، وبه تتأدى الصلاة ( فإن
لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه ، ولا يومئ بعينيه ، ولا بقلبه ، ولا بحاجبيه ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ; لما روينا من قبل ، ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع ، ولا قياس على الرأس ; لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها ، وقوله " أخرت عنه " إشارة إلى أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا ، هو الصحيح ; لأنه يفهم مضمون الخطاب ، بخلاف المغمي عليه .