قال : ( وإن
قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ، ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما
[ ص: 208 ] فيها من نهاية التعظيم ، فإن كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا ، فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا ; لأنه أشبه بالسجود . ( وإن
صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر ، أو مستلقيا إن لم يقدر ) ; لأنه بناء الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء ( ومن
صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : استقبل ) بناء على اختلافهم في الاقتداء ، وقد تقدم بيانه . ( وإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف عندهم جميعا ) ; لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ ، فكذا البناء