( ومن
افتتح التطوع قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) ; لأن هذا عذر ، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره ; لأنه إساءة في الأدب ، وقيل : لا يكره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز ، فكذا لا يكره الاتكاء ، وعندهما يكره ; لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء