( وإذا ) ( تلا الإمام آية السجدة ) ( سجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم ، في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يسجدونها إذا فرغوا ; لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع ، بخلاف حالة الصلاة ; لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة ، ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة ; لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ; لأنهما منهيان عن القراءة ، إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها ، كما لا يجب بسماعها ; لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " موطئه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قرأ سجدة ، وهو على المنبر يوم الجمعة ، فنزل ، فسجد ، وسجدنا معه ، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا ، [ ص: 213 ] إلا أن نشاء ، فلم يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا . انتهى .
وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " بسند آخر ، فقال في " باب من لم ير السجود واجبا " : وعن ربيعة بن عبد الله بن الهدير وكان من خيار الناس أنه حضر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكره ، وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يوم [ ص: 214 ] الجمعة ، فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء " السجدة " نزل ، إلى آخره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : إن الله لم يفرض السجود علينا ، إلا أن نشاء . انتهى ، وذكره النووي في " الخلاصة " عن ربيعة عن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذكره ، بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق سواء ، ثم قال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم أجده إلا معلقا ، فليراجع