نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا ) ( تلا الإمام آية السجدة ) ( سجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم ، في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : يسجدونها إذا فرغوا ; لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع ، بخلاف حالة الصلاة ; لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة ، ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة ; لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ; لأنهما منهيان عن القراءة ، إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها ، كما لا يجب بسماعها ; لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب


الآثار : روى مالك في " موطئه " عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة ، وهو على المنبر يوم الجمعة ، فنزل ، فسجد ، وسجدنا معه ، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا ، [ ص: 213 ] إلا أن نشاء ، فلم يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا . انتهى .

وعلقه البخاري في " صحيحه " بسند آخر ، فقال في " باب من لم ير السجود واجبا " : وعن ربيعة بن عبد الله بن الهدير وكان من خيار الناس أنه حضر عمر بن الخطاب ، فذكره ، وهذا رواه عبد الرزاق أيضا ، أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم [ ص: 214 ] الجمعة ، فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء " السجدة " نزل ، إلى آخره ، قال ابن جريج : وزاد نافع عن ابن عمر ، أنه قال : إن الله لم يفرض السجود علينا ، إلا أن نشاء . انتهى ، وذكره النووي في " الخلاصة " عن ربيعة عن عبد الله أن عمر بن الخطاب ، فذكره ، بلفظ عبد الرزاق سواء ، ثم قال : رواه البخاري ، ولم أجده إلا معلقا ، فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية