( ولو
سمعها رجل خارج الصلاة سجدها ) هو الصحيح ; لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم ( وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة ) ; لأنها ليست بصلاتية ; لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة ( وسجدوها بعدها ) لتحقق سببها ( ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم ) ; لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به الكامل ، قال ( وأعادوها ) لتقرر سببها ( ولم يعيدوا الصلاة ) ; لأن مجرد السجدة لا ينافي
[ ص: 213 ] إحرام الصلاة ، وفي النوادر : أنها تفسد ; لأنهم زادوا فيها ما ليس منها ، وقيل : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله