[ ص: 215 - 219 ] باب صلاة المسافر ( السفر الذي يتغير به الأحكام : أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ) لقوله عليه الصلاة والسلام {nindex.php?page=hadith&LINKID=64580يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها }عمت الرخصة الجنس ، ومن ضرورته عموم التقدير ، وقدر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بيوم وليلة في قول ، وكفى بالسنة حجة عليهما ( والسير المذكور هو الوسط ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل ، وهو قريب من الأول ، ولا معتبر بالفراسخ ، هو الصحيح ( ولا يعتبر السير في الماء ) معناه لا يعتبر به السير في البر ، فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل .
قال : ( وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فرضه الأربع والقصر رخصة ، اعتبارا بالصوم ، ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ، ولا يأثم على تركه ، وهذا آية النافلة ، بخلاف الصوم ; لأنه يقضى ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض ، والأخريان له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها .
الحديث الأربعون بعد المائة : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64580يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } ، قلت : تقدم في مسح الخفين ، قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا خرج من البصرة ، فصلى الظهر أربعا ، ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما خرج إلى البصرة رأى خصا ، فقال : لولا هذا الخص لصليت ركعتين ، فقلت : وما الخص ؟ قال : بيت من قصب ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن [ ص: 220 ] وقاء بن إياس الأسدي ، قال : حدثنا علي بن ربيعة الأسدي ، قال : خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا ، حتى ندخلها . انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الصحيح " تعليقا من غير سند ، فقال : وخرج nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقصر ، وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال : لا ، حتى ندخلها ، انتهى .
وروى أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخلها انتهى .