نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 215 - 219 ] باب صلاة المسافر ( السفر الذي يتغير به الأحكام : أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ) لقوله عليه الصلاة والسلام {يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها }عمت الرخصة الجنس ، ومن ضرورته عموم التقدير ، وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث ، والشافعي بيوم وليلة في قول ، وكفى بالسنة حجة عليهما ( والسير المذكور هو الوسط ) وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل ، وهو قريب من الأول ، ولا معتبر بالفراسخ ، هو الصحيح ( ولا يعتبر السير في الماء ) معناه لا يعتبر به السير في البر ، فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل .

قال : ( وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال الشافعي رحمه الله : فرضه الأربع والقصر رخصة ، اعتبارا بالصوم ، ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ، ولا يأثم على تركه ، وهذا آية النافلة ، بخلاف الصوم ; لأنه يقضى ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض ، والأخريان له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها .


[ ص: 219 ] باب صلاة المسافر

الحديث الأربعون بعد المائة : قال عليه السلام : { يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } ، قلت : تقدم في مسح الخفين ، قوله : عن علي ، قال : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ، قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عليا خرج من البصرة ، فصلى الظهر أربعا ، ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين . انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عليا لما خرج إلى البصرة رأى خصا ، فقال : لولا هذا الخص لصليت ركعتين ، فقلت : وما الخص ؟ قال : بيت من قصب ، انتهى .

وروى عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري عن [ ص: 220 ] وقاء بن إياس الأسدي ، قال : حدثنا علي بن ربيعة الأسدي ، قال : خرجنا مع علي ، ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا ، حتى ندخلها . انتهى .

وذكر البخاري في " الصحيح " تعليقا من غير سند ، فقال : وخرج علي ، فقصر ، وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال : لا ، حتى ندخلها ، انتهى .

وروى أيضا أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخلها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية