نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 227 - 233 ] باب صلاة الجمعة ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع }والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر ، والثاني اختيار الثلجي ، والحكم غير مقصور على المصلى ، بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله .


باب صلاة الجمعة

الحديث الأول : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا [ ص: 234 ] أضحى إلا في مصر جامع } ، قلت : غريب مرفوعا ، وإنما وجدناه موقوفا على علي ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، قال : لا جمعة ، ولا تشريق ، إلا في مصر جامع . انتهى ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، قال : لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا صلاة فطر ، ولا أضحى ، إلا في مصر جامع ، أو مدينة عظيمة انتهى . ورواه عبد الرزاق أيضا ، أنبأ الثوري عن زبيد اليامي به عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ، قال : لا تشريق ، ولا جمعة ، إلا في مصر جامع انتهى .

وأخرجه البيهقي في " المعرفة " عن شعبة عن زبيد اليامي به ، قال : وكذلك رواه الثوري عن زبيد به ، وهذا إنما يروى عن علي موقوفا ، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء . انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية