( ومن شرائطها الجماعة ) لأن الجمعة مشتقة منها ( وأقلهم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ثلاث سوى الإمام ، وقالا : اثنان سواه ) قال رضي الله عنه : والأصح أن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وحده ، له أن في المثنى معنى الاجتماع وهي منبئة عنه ، ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث ; لأنه جمع تسمية ومعنى ، والجماعة شرط على حدة ، وكذا الإمام فلا يعتبر منهم .
وقال : هؤلاء متروكون ، وكل من روى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري متروك ، ولا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولا يصح سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من الدوسية . انتهى .
وقال عبد الحق في " أحكامه " : لا يصح في عدد الجمعة شيء . انتهى .
حديث الاثنان فما فوقهما جماعة : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن الربيع بن بدر عليلة عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13832الاثنان فما فوقهما جماعة }. انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عمير ، وكلها ضعيفة .
أحاديث الخصوم : أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ، ترحم nindex.php?page=showalam&ids=103لأسعد بن زرارة ، قال : فقلت له ، فقال : لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات ، قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين . انتهى .
وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعن ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، فصرح فيه بالتحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا حديث حسن الإسناد صحيح ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، إذا ذكر سماعه ، وكان الراوي عنه ثقة استقام الإسناد ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فمردود ; لأن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ولم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا متابعة . انتهى . [ ص: 239 ] { حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، وفي كل أربعين ، فصاعدا ، جمعة وأضحى وفطر }. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث لا يحتج به ، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف .