[ ص: 238 - 239 ] ( ولا تجب الجمعة على مسافر ، ولا امرأة ، ولا مريض ، ولا عبد ، ولا أعمى ) لأن المسافر يحرج في الحضور ، وكذا المريض والأعمى ، والعبد مشغول بخدمة المولى ، والمرأة مشغولة بخدمة الزوج ، فعذروا دفعا للحرج والضرر ( فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام . ( ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يجزئه لأنه لا فرض عليه فأشبه الصبي والمرأة ، ولنا أن هذه رخصة فإذا حضروا يقع فرضا على ما بيناه ، أما الصبي فمسلوب الأهلية ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ، وتنعقد بهم الجمعة لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى .
قوله : ولا تجب الجمعة على مسافر ، ولا امرأة ، ولا مريض ، ولا أعمى ، لم يذكر [ ص: 240 ] المصنف فيه حديثا . وفيه أحاديث : ما رواه أبو داود في " سننه " أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14021الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ، إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض }. انتهى قال أبو داود : وطارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه . انتهى . قال النووي في " الخلاصة " : وهذا غير قادح في صحته ، فإنه يكون مرسل صحابي ، وهو حجة ، والحديث على شرط " الصحيحين " . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن هريم بن سفيان به عن طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعا ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وقد احتجا بهريم بن سفيان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، فلم يذكر فيه أبا موسى ، وطارق بن شهاب يعد في الصحابة . انتهى . وهريم بن سفيان ، قد رواه ، ليس فيه : أبو موسى ، كما هو عند أبي داود ، ولينظر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " : هذا الحديث ، وإن كان فيه إرسال ، فهو مرسل جيد ، وطارق من كبار التابعين . وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه ، ولحديثه شواهد .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12426إسماعيل بن أبان ثنا محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16239ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64647الجمعة واجبة : إلا على صبي أو مملوك أو مسافر }. انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن الحكم أبي عمرو به ، وزاد فيه : { المرأة والمريض }.
قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث ، ليس هذا منها . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به [ nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ] ، وهو ضعيف .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " المراسيل " عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري { أنه عليه السلام خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار }. انتهى .