نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 247 - 250 ] باب صلاة العيدين . قال : ( وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ) وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فالأول سنة ، والثاني فريضة ، ولا يترك واحد منهما ، قال : وهذا تنصيص على السنة ، والأول على الوجوب ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وجه الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ووجه الثاني : { قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي عقيب سؤاله قال : هل علي غيرهن ؟ فقال : لا ، إلا أن تطوع }والأول أصح ، وتسميته سنة لوجوبه بالسنة .


[ ص: 250 ] باب صلاة العيدين

الحديث الأول : حديث مواظبته عليه السلام على صلاة العيد ، من غير تركه مرة ، قلت : هذا معروف .

الحديث الثاني : حديث الأعرابي : { هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع } ، قلت : أخرجه البخاري . ومسلم في " الإيمان " عن طلحة بن عبيد الله ، قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس يسمع دوي صوته ، ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان ، قال : هل علي غيره ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، قال : فأدبر الرجل ، وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ، ولا أنقص منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق }. انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية