[ ص: 251 - 252 ] ( ويلبس أحسن ثيابه ) { لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد }( ويؤدي صدقة الفطر ) إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة . ( ويتوجه إلى المصلى ، ولا يكبر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في طريق المصلى ، وعندهما يكبر ) اعتبارا بالأضحى ، وله أن الأصل في الثناء الإخفاء ، والشرع ورد به في الأضحى ; لأنه يوم تكبير ، ولا كذلك يوم الفطر . [ ص: 253 ] ( ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة . [ ص: 254 ] ثم قيل : الكراهة في المصلى خاصة ، وقيل : فيه وفي غيره عامة ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله .
قال الترمذي : حديث غريب ، وقال محمد : لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " . nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وثواب بن عتبة قليل الحديث ، ولم يجرح بشيء يسقط به حديثه . انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64680حتى يرجع ، فيأكل من أضحيته }.
قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا الحديث عندي صحيح ، فإن ثواب بن عتبة المهري ، بصري ثقة ، وثقه ابن معين ، روى عنه عباس nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور ، وزيادة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا صحيحة . انتهى كلامه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالزيادة .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12210أحمد بن أبي خالد ثنا إسحاق بن عبد الله التميمي الأودي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64680من السنة أن لا يخرج يوم الفطر ، حتى يطعم ، ولا يوم النحر ، حتى يرجع }. انتهى .
وأما حديث الاغتسال في العيدين فقد تقدم في " الطهارة " . [ ص: 252 ]
الحديث الرابع : روي { أنه عليه السلام كان له جبة فنك ، أو صوف ، يلبسها في الأعياد } ، قلت : غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=4246أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد }. انتهى .
قوله : ولا يكبر ، عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في طريق المصلى " يعني جهرا في عيد الفطر " ، وعندهما يكبر ، اعتبارا بالأضحى ، وله أن الأصل في الثناء الإخفاء ، والشرع ورد به في الأضحى ; لأنه يوم تكبير ، ولا كذلك الفطر ، قلت : لم أجد له شاهدا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر . ويوم الأضحى يجهر بالتكبير ، حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد روي مرفوعا ، وهو ضعيف انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " مرفوعا بلفظ { : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الطريق } ، لم يذكر : الجهر ، وقال : غريب الإسناد . والمتن ، ثم رواه موقوفا ، والمرفوع أخرجه [ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد الموقري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أخبره { nindex.php?page=hadith&LINKID=6203أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى }انتهى وضعفه ابن القطان في " كتابه " ، فقال : قال أبو حاتم ، في موسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدسي : كان يغرب ، ويأتي بالأباطيل .
وقال أبو زرعة : كان يكذب ، وقال ابن عدي : منكر الحديث ، روى عن الموقري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أحاديث مناكير وأبو الطاهر والموقري ضعيفان . انتهى كلامه .
وقال : حديث حسن صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " . nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " مستدركه " ، وصححه . وأبان بن عبد الله البجلي ، وثقه ابن معين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صدوق ، صالح الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ممن فحش خطؤه ، وانفرد بالمناكير ، وقال ابن عدي : لم أجد له حديثا منكر المتن ، وأرجو أنه لا بأس به . انتهى .
وقوله : ثم قيل : الكراهة في المصلى خاصة ، وقيل فيه ، وفي غيره : لأنه عليه السلام لم يفعله ، قلت : هذا يشهد له حديث أبي سعيد المذكور ; لأنه نفي مطلق ، بخلاف ما قبله ، فإن الراوي هناك أخبر أنه شاهده في المصلى لم يصل شيئا ، وقد يكون صلى في منزله .