[ ص: 281 - 283 ] باب الاستسقاء ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ، فإن صلى الناس وحدانا جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى{ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا }الآية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة . [ ص: 284 ]
باب الاستسقاء الحديث الأول : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64778عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استسقى ، ولم يرو عنه الصلاة }. قلت : أما استسقاءه عليه السلام ، فصحيح ثابت ، وأما إنه لم يرو عنه الصلاة ، فهذا غير صحيح ، بل صح أنه صلى فيه ، كما سيأتي ، وليس في الحديث أنه استسقى ، ولم يصل ، بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة ، ولا يلزم من عدم ذكر الشيء عدم وقوعه ، فهذا كما رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إيجابه العمرة ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخثعمية أن تقضي الحج عن أبيها ، ولم يأمرها بقضاء العمرة عنه ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله ، بأن الحديث قد يكون فيه ذكر العمرة ، ولكن حفظ الراوي بعضه ونسي بعضه ، أو حفظه كله ، ولكن أدى البعض ، وترك البعض ، يقع ذلك بحسب السؤال والحاجة ، والله أعلم .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وسكت عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مرسلة . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " [ ص: 285 ] في النوع الرابع ، من القسم الخامس ، من حديث هشام بن عبد الله بن كنانة عن أبيه ، قال : أرسلني أمير من الأمراء إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسأله عن صلاة الاستسقاء ، الحديث ، وهكذا في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي وهشام هو : ابن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، فنسبه بجده ، وترك اسم أبيه ، فإن الباقين ، قالوا : عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه ، قال : أرسلني ، الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " : كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، يقول : nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد هذا ابن عبد ربه صاحب الأذان وهو وهم منه ، بل هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، والأول كوفي انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، والجواب عنه من وجهين : أحدهما : ضعف الحديث ، فإن محمد بن عبد العزيز [ ص: 286 ] هذا ، قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، ليس له حديث مستقيم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : روى عن الثقات المعضلات ، وينفرد بالطامات عن الأثبات ، حتى سقط الاحتجاج به انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاء : محمد وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران ، بنو عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال ، فاعتل الحديث بهما ، انتهى كلامه .
الثاني : أنه معارض بحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح حدثني عبد الله بن حسين بن عطاء عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ، فخطب قبل الصلاة ، واستقبل القبلة ، وحول رداءه ، ثم نزل ، فصلى ركعتين ، لم يكبر فيهما إلا تكبيرة }. انتهى . { حديث آخر } : وروى فيه أيضا ، حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة ثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن عمه عن nindex.php?page=showalam&ids=347كثير بن العباس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=64789أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كان يحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ، قال : لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح }. انتهى .