الحديث الثاني : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=96144أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بطائفتين ، ركعتين ركعتين ، قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع ، قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فجاء رجل من المشركين ، وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة ، فأخذه ، فاخترطه ، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتخافني ؟ قال : لا ، قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله يمنعني منك ، قال : فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف ، وعلقه ، قال : ثم نودي بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، قال : فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان }. انتهى .
ولم يصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سنده به ، فقال في " كتاب المغازي في غزوة ذات الرقاع " : وقال أبان : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فذكره ، ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فقال : أخرجاه .
وقد نص على ذلك الحميدي وعبد الحق في " كتابيهما الجمع بين الصحيحين " مع أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصل سنده به في مواضع ، لكن ليس فيه قصة الصلاة ، والله أعلم . قال ، شيخنا علاء الدين ، عقيب ذكره حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا : nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي في رواية ، كأنها كانت صلاة الظهر ، وقال من قلده الشيخ : ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي أن الصلاة [ ص: 293 ] كانت صلاة الظهر ، وهذا كله وهم ، أما nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فإنه لم يذكر هذه الرواية أصلا ، لا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا في حديث أبي بكرة ، وأما أبو داود ، فإنه لم يذكرها إلا في حديث أبي بكرة والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة ، قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر ، فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ، ولأصحابه ركعتين ، انتهى .
وهذا هو حديث الكتاب ، فإنه فيه ذكر الظهر واعلم أن هذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام سلم من الركعتين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس صريحا ، فلذلك حمله بعضهم على حديث أبي بكرة ، ومنهم النووي ، ومنهم من لم يحمله عليه ، ومنهم القرطبي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : قال بعضهم : كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر ، وهم مسافرون ، وقال بعضهم : هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه ، وقيل : فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنقل ، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقيل : إنه عليه السلام كان مخيرا بين القصر والإتمام في السفر فاختار الإتمام ، واختار لمن خلفه القصر ، وقال بعضهم : كان في حضر ، ببطن نخلة ، على باب المدينة ، وكان خوف ، فخرج منه محترسا . انتهى قلت : قد يتقوى هذا بحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا الثقة ابن علية ، أو غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ، ببطن نخلة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت طائفة أخرى ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم انتهى ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبني محارب ، فنودي بالصلاة } ، فذكر نحوه ، والأول أصح ، إلا أن فيه شائبة الانقطاع ، فإن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مجهول ، وأما الثاني : ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي ، ضعفه غير واحد ، وقال غيره : لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر ، ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق ، ولم يكن آية الخوف نزلت بعد ، والله أعلم .
قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة ، والله أعلم .
فائدة : ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع ، والذي استقر عند أهل السير والمغازي ، أربعة مواضع : ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد ، فحديث ذات الرقاع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ، أن طائفة صفت معه الحديث .
وحديث بطن نخلة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل ، والعدو بيننا ، وبين القبلة ، الحديث ، وحديث عسفان أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أبي عياش الزرقي زيد بن الصامت ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان ، وعلى المشركين nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " بلفظ : حدثنا أبو عياش ، قال وفي هذا تصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد من أبي عياش ، وحديث ذي قرد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد ، الحديث .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " المغازي " حدثني ربيعة بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهيب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال : أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، في غزوة ذات الرقاع ، ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وهذا عندنا أثبت من غيره انتهى .