نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به ) ; لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء ، إذ النار غيرته ، إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه ; لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر ، بذلك وردت السنة إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير السويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه .


قوله : في " الكتاب " : لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلي فيه السدر ، بذلك وردت السنة قلت : غريب . ولم يحسن شيخنا علاء الدين ، إذا استشهد لهذا بحديث الذي وقصته راحلته ، وفيه : " فقال : { اغسلوه بماء وسدر } ، والذي قلده الشيخ اعتذر ، فقال بعد أن ذكره : وليس في الحديث أن الماء أغلي بالسدر ، فيقال له : فأي فائدة في ذكره ؟

قوله : وقال مالك : يجوز ما لم يتغير أوصافه ، لما روينا ، قلت : يشير إلى حديث { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه . أو طعمه أو ريحه }وقد تقدم قريبا . ومما يستدل به على ذلك مالك ، حديث المستيقظ ، رواه أصحاب الكتب الستة ، ووجهه أنه نهى أن يغمس يده في الإناء عند التوهم ، فأولى عند التحقيق ، وبحديث أبي هريرة : { لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب فقال : كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا } ، رواه مسلم هكذا بهذا اللفظ ، ورواه البيهقي بسند على شرط مسلم { أنه عليه السلام نهى أن يبال في الماء الدائم ، وأن يغتسل فيه من الجنابة }انتهى .

ورواه أبو داود . وابن ماجه كذلك ، ولفظهما : { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية