[ ص: 156 - 167 ] ( وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به ، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا ، [ ص: 168 ]
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني منه . وأعاده في القسم الثالث . ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63079لم ينجسه شيء }ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه " وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وأظنه لاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير انتهى .
وقد أجاد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في " كتاب الإمام " جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه ، وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له ، فلذلك أضرب عن ذكره في " كتاب الإلمام " مع شدة احتياجه إليه . وأنا أذكر ما قاله ملخصا محررا ، وأبين ما وقع فيه من الاضطراب لفظا ومعنى . وأما اضطرابه في اللفظ ، فمن جهة الإسناد . والمتن ، أما إسناده . فمن ثلاث روايات : أحدها :
ورواه هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر بن عبد الله بن عبد الله جماعة : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وأحمد بن جعفر الوكيعي . nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة . وأبو عبيدة بن أبي السفر ومحمد بن عبادة " بفتح العين " nindex.php?page=showalam&ids=15672وحاجب بن سليمان . nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد بن السري . nindex.php?page=showalam&ids=14128والحسين بن حريث .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ، قال أبو مسعود الرازي الحافظ : nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وعبد الله بن الزبير الحميدي . ومحمد بن حسان الأزرق [ ص: 169 ] ويعيش بن الجهم ، وغيرهم وتابعهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ذكر ابن منده أن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، قال : ورواه موسى بن أبي الجارود عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة . وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، فدل روايته على أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث ، وهو من الحجازيين . ومن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة وهو كوفي جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد . nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر ، فمنهم من ذهب إلى الترجيح فيقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه لما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ، قال : هو الصواب وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في " كتاب العلل " عن أبيه أنه قال : محمد بن عباد بن جعفر ثقة . ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة ، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه ، وقال ابن منده : واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، فروى عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر .
وقال : مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وهو الصواب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس . رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ، فذكره ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين . فقال :
ولما اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب في ذلك . فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير على الوجهين جميعا ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر ، فصح القولان جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، وصح أن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير .
وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة يحدث به عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر ، ثم روى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني عن شعيب بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، فأخرج رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة عن أبي بكر . وعثمان ابني أبي شيبة بذكر محمد بن جعفر بن الزبير ، على خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة بذكر محمد بن عباد بن جعفر ، وذكر رواية أخرى من جهة أبي العباس محمد بن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=14064أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، فيها ذكر محمد بن جعفر بن الزبير ، على خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14064أحمد بن عبد الحميد الحارثي .
وفيها ذكر محمد بن عباد بن جعفر ، وقصدا [ ص: 170 ] بذلك الدلالة على صحة الروايتين جميعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي محمد بن علي الإسفراييني من أصل " كتابه " وأنا سألته حدثنا علي بن عبد الملك بن مبشر الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء بمثله .
وهاهنا اختلاف آخر ، وهو أن الصواب في الرواية " nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر " لا عبد الله " أو كل واحد منهما صواب ، فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فيما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " يقول : غلط nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله ، إنما هو عبيد الله بن عبد الله . واستدل بما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس أرسله ، ورأيت في " كتاب إسماعيل بن سعيد الكسائي " عن إسحاق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس موصولا ورواه عباد بن صهيب عن الوليد .
وقال عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه موصولا ، والحديث مسند في الأصل ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه .
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره " أعني nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " وذكر ابن منده عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس موصولة ، وذكر أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس أشبه ; لأن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك . وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، قال : فهذا إسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في عبيد الله بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر . nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=15498والوليد بن كثير قال : وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فهذا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وافق nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر .
وروايتهما وافقت رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد الله بن عبد الله ، فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله ، وباتفاق nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق . nindex.php?page=showalam&ids=15498والوليد بن كثير عن روايتهما عن محمد بن جعفر بن الزبير ، فعبيد الله ، وعبد الله ابنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة في " كتبهم " ، وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر . nindex.php?page=showalam&ids=15498والوليد بن كثير في " كتاب [ ص: 171 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود . nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق أخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود . nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وعاصم بن المنذر استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة ، انتهى .
قال الشيخ : وكان أبو عبد الله بن منده حكم بالصحة على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من جهة الرواة ، وأعرض عن جهة الرواية ، وكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما تركه لذلك .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب المعرفة " عن شيخه أبي عبد الله الحافظ أنه كان يقول : الحديث محفوظ عنهما جميعا " أعني عن عبيد الله . وعبد الله بن عبد الله " كلاهما رواه عن أبيه ، قال : وذهب إليه كثير من أهل الرواية . هذا خلاف ما يقتضيه كلام أبي زرعة فيما حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : سألت أبا زرعة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ، فقلت : إنه يقول : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء }قال أبو زرعة : nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضى له ، قلت له : ما حال nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ؟ فقال : صدوق .
الرواية الثانية : رواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق لهذا الحديث ، وقد أخرجه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد . nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع . nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون . nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد الوهبي . وإبراهيم بن سعد الزهري . nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة بن قدامة ، ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بسنده ، وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63082إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة ، وترده السباع والكلاب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث }رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : كذا قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63083السباع والكلاب } ، وهو غريب ، وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق { nindex.php?page=hadith&LINKID=63084الكلاب والدواب }إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش اختلف عليه في إسناده انتهى .
وهذا الاختلاف الذي أشار إليه هو المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، ورواه محمد بن وهب السلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=63084عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ، ويشرب منه الكلاب [ ص: 172 ] والدواب ، قال : ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء }رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وروي أيضا من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم .
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب ، ورواه المغيرة بن سقلاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
الرواية الثالثة : رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر . واختلف في إسنادها ومتنها ، أما الإسناد ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، قال : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10455إذا كان الماء قلتين ، فإنه لا ينجس } ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله موقوفا .
قال الدارقطني : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا أيضا ، وأما الاختلاف في اللفظ ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فاختلف فيه على يزيد ، فقال الحسن بن محمد الصباح عنه عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، قال : دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقراة ماء فيه جلد بعير ميت ، فتوضأ فيه ، فقلت له : أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت ؟ فحدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63079إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم . وغيره من الحفاظ عن حماد لم يقولوا فيه : أو ثلاثا انتهى ، قلت : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة بسنده ، وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63079إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء }.
رواه ابن ماجه في " سننه " ، ثم قال الدارقطني ، بعد تخريج ما ذكر من الروايات : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم . ويعقوب بن إسحاق الحضرمي . وبشر بن السري . والعلاء بن عبد الجبار المكي . وموسى بن إسماعيل . وعبيد الله العيشي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة بهذا الإسناد ، وقالوا فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قلتين لم ينجس } ، ولم يقولوا : أو ثلاثا ، ثم أخرج هذه الروايات ، ولحديث [ ص: 173 ] ابن عمر طريقان آخران :
أحدهما : من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء }. أخرجه الدارقطني . وإبراهيم بن محمد هو " ابن أبي يحيى الأسلمي " وقد مر ذكره .
والثاني : رواه عبد الله بن الحسين بن جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63085إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء }أخرجه الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الفارسي عنه ، وقال : رفعه هذا الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن زائدة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفا ، وهو الصواب . ثم خرجه ، والله أعلم .
وأما الاضطراب في متنه ، فقد تقدم من ذلك شيء ، وروى الدارقطني في " سننه " وابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " كتابه " عن القاسم بن عبيد الله العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63086إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث }انتهى .
قال الدارقطني : كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ووهم في إسناده ، وكان ضعيفا كثير الخطأ ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم . وسفيان الثوري . ومعمر بن راشد رووه عن ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر موقوفا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر من قوله : لم يجاوز به ، ثم روى بإسناد صحيح من جهة nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال : " إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس " ثم أخرج رواية سفيان من جهة nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . وأبي نعيم عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقال : إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء .
وروى الدارقطني أيضا من جهة nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري عن ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه ، قال : إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا ، قال الدارقطني : كذا قال ، وخالفه غير واحد ، رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقالوا : أربعين غربا ، ومنهم من قال : أربعين دلوا ، وسليمان بن سنان سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وأبا هريرة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " .
وأما الاضطراب في معناه ، فقيل : إن القلة اسم مشترك يطلق على الجرة . [ ص: 174 ] وعلى القربة . وعلى رأس الجبل ، وروى الشافعي في تفسيرها حديثا ، فقال في " مسنده " أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63088إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا }.
وقال في الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63089بقلال هجر } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين ، أو قربتين وشيئا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فالاحتياط أن يجعل القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب كبار ، كقرب الحجاز لم يحمل نجسا ، إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون انتهى . وهذا فيه أمران :
أحدهما : أن سنده منقطع ، ومن لا يحضره مجهول فلا يقوم بهذا الحجة عنده .
والثاني : أن قوله : وقال في الحديث : " بقلال هجر " يوهم أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك ، فروى الدارقطني من حديث أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري عن أبي حميد عن حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني محمد بن يحيى ، فذكره . قال محمد بن يحيى : قلت ليحيى بن عقيل : أي قلال ؟ قال : قلال هجر ، قال محمد : فرأيت قلال هجر ، فأظن كل قلة تسع قربا ، قال : وإسناد الأول أحفظ ، فهذان الوجهان ليس فيهما رفع هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا ، فإن يحيى بن عقيل ليس بصحابي ، ثم الطريق التي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن إسنادها أحفظ يقول فيها : فأظن أن كل قلة تحمل قربتين ، والقربة ستة عشر رطلا ، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلا . وهذا لا يقول به .
والرواية الأخرى كل قلة قربتين يقتضي أن القلتين أربع قرب ، وقد روى ابن عدي في " الكامل " من حديث المغيرة بن سقلاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63079إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء والقلة : أربع آصع }.
قال : والمغيرة ترك طريق هذا الحديث ، وقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن ابن عمر ، وكان هذا أسهل عليه ، ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر ، ثم روى ابن عدي من طريق المغيرة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63080إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء ويذكر أنهما فرقان }.
قال ابن عدي : قوله في " متنه " : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63080من قلال هجر }غير محفوظ ، لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، قال : ومغيرة بن سقلاب يكنى " أبا بشر " منكر الحديث ، ثم أسند إلى أبي جعفر بن نفيل ، قال : المغيرة بن سقلاب لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عدي : وعامة ما يرويه لا [ ص: 175 ] يتابع عليه ، فهذا الحديث ذكر فيه قلال هجر ، وذكر أنهما فرقان ، وهذا لا يقول به من حزرهما بخمسمائة رطل أو أكثر .
وأخرج الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16373عبد العزيز بن أبي رزمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر ، قال : القلال : الجوابي العظام ، وأخرج أيضا من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17245هشاما ، يقول : القلتان هما : الجرتان الكبيرتان .
وقال ابن منده : قال الأوزاعي . وأصحابه : القلة ما تقله اليد " أي ترفعه " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، سألت nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن إسحاق عن القلتين ، فقال : هي الجرار التي يستقى فيها الماء . والدواريق .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : هي الجرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب المعرفة " : وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز ، ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر ، فقال في حديث مالك بن صعصعة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19580رفعت إلى سدرة المنتهى ، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، وإذا نبقها مثل قلال هجر }قال : واعتذار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في ترك الحديث أصلا . بأنه لا يعلم مقدار القلتين ، لا يكون عذرا عند من علمه . وكذلك ترك القول ببعض الحديث بالإجماع لا يوجب تركه فيما لم يجمع عليه ، وتوقيته بالقلتين لمنع من حمله على الماء الجاري على أصله انتهى كلامه .
الحديث السادس والثلاثون : حديث المستيقظ ، تقدم أول الكتاب ، رواه أصحاب الكتب الستة ، ووجهه أنه منع من الغمس في الإناء عند التوهم ، فأولى أن يمنع عند التحقق .