( ومن
وجد قتيلا في المصر غسل ) لأن الواجب فيه القسامة والدية ، فخف أثر الظلم ( إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ) لأن الواجب فيه القصاص ، وهو عقوبة ، والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا : إما في الدنيا ، وإما في العقبى ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: ما لا يلبث بمنزلة السيف ، ويعرف في الجنايات إن شاء الله تعالى .