[ ص: 378 - 382 ] كتاب الزكاة ( الزكاة واجبة على الحر ، العاقل ، البالغ ، المسلم ، إذا ملك نصابا ملكا تاما ، وحال عليه الحول ) . أما الوجوب فلقوله تعالى { وآتوا الزكاة }ولقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64998أدوا زكاة أموالكم }وعليه إجماع الأمة . والمراد بالواجب الفرض ; لأنه لا شبهة فيه . واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها ، والعقل والبلوغ لما نذكره ، [ ص: 383 ] والإسلام لأن الزكاة عبادة ، ولا تتحقق العبادة من الكافر . ولا بد من ملك مقدار النصاب ، لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ، ولا بد من [ ص: 384 ] الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء ، وقدرها الشرع بالحول . لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }ولأنه المتمكن به من الاستنماء ; لاشتماله على الفصول المختلفة ، والغالب تفاوت الأسعار فيها ، فأدير الحكم عليه . ثم قيل : هي واجبة على الفور ; لأنه مقتضى مطلق الأمر ، وقيل : على التراخي ; لأن جميع العمر وقت الأداء ، ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في الإيمان ، وغيره " ، قال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولا يعرف له علة ، ولم يخرجاه ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=16027لسليم بن عامر ، وسائر رواته متفق عليهم . انتهى .
قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وسفيان ، وغيرهما عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولم يرفعوه . انتهى . وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، والحارث nindex.php?page=showalam&ids=16274فعاصم وثقه ابن المديني ، وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وابن عدي ، فالحديث حسن . قال النووي رحمه الله في " الخلاصة " : وهو حديث صحيح ، أو حسن . انتهى .
ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم له ، وقال عبد الحق في " أحكامه " ، هذا حديث رواه وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، والحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقرن أبو إسحاق فيه بين nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، والحارث ، والحارث كذاب وكثير من الشيوخ ، يجوز عليه مثل هذا ، وهو أن الحارث أسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر ، وكل [ ص: 386 ] ثقة رواه موقوفا ، فلو أن جريرا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، وبين ذلك أخذنا به ، وقال غيره : هذا لا يلزم ; لأن جريرا ثقة ، وقد أسند عنهما . انتهى .
وليس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فله طرق : أحدها : عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33917ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول }انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش ضعيف وفي روايته عن غير الشاميين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ورواه معتمر . وغيره عن عبيد الله موقوفا ، ثم أخرجه كذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وقال : هو الصحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عبيد الله ، فرفعه ، وليس بصحيح . انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، نحوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب موقوف ، انتهى .
قلت : رواه يحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=17320ويحيى بن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبو مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " بالسند المذكور موقوفا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في " مسنده " موقوفا كذلك . طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، باللفظ المذكور ، ورواه الترمذي في " كتابه " بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=53993من [ ص: 387 ] استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول }. انتهى ثم رواه موقوفا ، وقال : هذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه . الحول }يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، واختلف عليه فيه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا ، والصحيح عن عبيد الله موقوفا ، كذا قاله عنه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ، nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر ، nindex.php?page=showalam&ids=16092وشجاع بن الوليد ، وغيرهم . ورواه أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وكذلك يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرفعه ، ولم يرفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غيره ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك موقوف . انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن حسان بن سياه عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا ، ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بحسان بن سياه ، وقال : لا أعلم يرويه عن ثابت غيره . انتهى . وحسان بن سياه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : هو منكر الحديث جدا ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ; لما ظهر من خطئه على ما عرف من صلاحه انتهى وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }انتهى . وحارثة هذا ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان رحمه الله في " كتاب الضعفاء " : كان ممن كثر وهمه ، وفحش خطؤه ، تركه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويحيى . انتهى .
أحاديث المال المستفاد : تعلق الخصم ، وهو : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في [ ص: 388 ] أحد قوليه ، بما أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65005من استفاد مالا ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول } ، انتهى .
قال الترمذي رحمه الله : ورواه أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن المديني ، وغيرهما ، وهو كثير الغلط ، ثم أخرجه عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، قال : وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انتهى .
قال النووي رحمه الله في " الخلاصة " : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأعله بعبد الرحمن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به موقوفا .