( وليس على الصبي والمجنون زكاة ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، فإنه يقول : هي غرامة مالية ، فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات ، وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار ، تحقيقا لمعنى الابتلاء ، ولا اختيار لهما لعدم العقل ، بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض ، وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ، ومعنى العبادة تابع . ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ، ولا فرق بين الأصلي والعارض ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة ، بمنزلة الصبي إذا بلغ .
قال الترمذي : إنما يروى هذا الحديث من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ; لأن المثنى يضعف في الحديث . انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " رحمه الله : قال : مهما سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح ، انتهى .
طريق آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عبيد الله بن إسحاق ثنا مندل عن nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى . وعبيد الله بن إسحاق ضعيف ، ومندل قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوفات من سوء حفظه ، فلما فحش ذلك منه ، استحق الترك ، انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب [ ص: 389 ] عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65007في مال اليتيم زكاة }. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : العرزمي ضعيف ، وقال صاحب " التنقيح " : هذه الطرق الثلاثة ضعيفة ، لا يقوم بها حجة . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج عندي بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، لأن هذا الإسناد لا يخلو من إرسال ، أو انقطاع وكلاهما لا يقوم به حجة ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فإذا روى عن أبيه عن جده ، فأراد بجده محمدا ، فمحمد لا صحبة له ، وإن أراد عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16108فشعيب لم يلق عبد الله ، قال ابن الجوزي في " التحقيق " : الناس لا يختلفون في توثيق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال ابن راهويه : nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، كأيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وعلي بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه ، والحميدي يحتجون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، فمن الناس بعدهم ؟ ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لم يصح سماع nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب من جده عبد الله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو خطأ ، وقد روى عبيد الله بن عمر العمري ، وهو من الأئمة العدول عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، فجاء رجل ، فاستفتاه في مسألة ، فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب امض معه إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد صح بهذا سماع nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب من جده عبد الله ، وقد أثبت سماعه منه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : جده الأدنى محمد ، ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، ولم يدركه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، وجده الأوسط عبد الله ، وقد أدركه ، فإذا لم يسم جده احتمل أن يكون محمدا ، واحتمل أن يكون عمرا ، فيكون في الحالين مرسلا ، واحتمل أن يكون عبد الله الذي أدركه ، فلا يصح الحديث ، ولا يسلم من الإرسال ، إلا أن يقول فيه : عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال ابن الجوزي رحمه الله : وهذا الحديث قد سمى فيه جده عبد الله ، فسلم من الإرسال ، على أن المرسل عندنا حجة . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " كتاب البيوع ، من المستدرك " : لم أزل أطلب الحجة الظاهرة في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16105شعيب بن محمد من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، فلم أقدر عليها . [ ص: 390 ]
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد الرازي ثنا الفرات بن محمد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن عبد الملك بن أبي كريمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65008اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد عن أشعث : وقالا : عن أبي رافع : وهو الصواب . انتهى .
{ حديث آخر } قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، قال : كانت عائشة تليني ، وأخا لي يتيما في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في " الموطأ " ، كما تراه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وحدثنا سفيان عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه كان يزكي مال اليتيم . انتهى .
{ حديث آخر } : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تأكلها [ ص: 391 ] الزكاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناد صحيح ، وله شواهد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، قال : سمعت أبا محجن ، أو ابن محجن وكان خادما nindex.php?page=showalam&ids=61لعثمان بن أبي العاص قال : قدم nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كيف متجر أرضك ، فإن عندي مال يتيم ، قد كادت الزكاة تفنيه ، قال : فدفعه إليه ، قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن nindex.php?page=showalam&ids=2114الحكم بن أبي العاص عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكلاهما محفوظ . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنهم ن حديث عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول ، في الذي يلي اليتيم ، قال : يعطي زكاته . انتهى . أحاديث الأصحاب : أخرج أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19572رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل }. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وقال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحماد الأول : هو nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وحماد الثاني : هو ابن أبي سليمان ، وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره ، ووثقه ابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والعجلي ، وغيرهم ، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، nindex.php?page=showalam&ids=16964ومحمد بن سعد ، وغيرهما ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال ابن الجوزي : والجواب : أن المراد قلم الإثم ، أو قلم الأداء انتهى . وبقية الكلام عليه في " كتاب الحجر " .
الآثار : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : من ولي مال اليتيم ، فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا أثر ضعيف ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فهو منقطع ، nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث ، قال : [ ص: 392 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلا أنه ينفرد بإسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو لا يحتج به انتهى . وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنهم ، قال : ليس في مال اليتيم زكاة . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان من العباد يعني nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم لكن اختلط في آخر عمره ، حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فكان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، تركه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=13577وابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين . انتهى .
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=16861 : ليث بن أبي سليم بن زنيم الليثي ، وتعقبه الشيخ زكي الدين المنذري في " حاشيته " بخطه ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ليس هو ابن زنيم الليثي ، فرقهما إمام أهل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " ترجمتين " ، وكذلك ابن أبي حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي ، وابن عدي في " كتبهم " . وابن أبي سليم قرشي : مولاهم ، والليثي إنما هو ابن زنيم . انتهى كلامه . نقلته من خطه ، والله أعلم .