( ومن كان
عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجب لتحقق السبب ، وهو ملك نصاب تام . ولنا أنه مشغول بحاجته
[ ص: 385 ] الأصلية ، فاعتبر معدوما كالماء المستحق وثياب البذلة والمهنة ( وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا ) لفراغه عن الحاجة الأصلية ، والمراد به دين له مطالب من جهة العباد ، حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ، ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب ; لأنه ينتقص به النصاب ، وكذا بعد الاستهلاك ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر فيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله في الثاني على ما روي عنه ; لأن له مطالبا وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه .