[ ص: 387 - 392 ] ( ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكه لما مضى ) معناه صارت له بينة ، بأن أقر عند الناس ، وهي مسألة مال الضمار ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهومن جملته : المال المفقود ، والآبق ، والضال ، والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة ، والمال الساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه ، والذي أخذه السلطان مصادرة ، ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق ، والضال والمغصوب على هذا الخلاف ، لهما أن السبب قد تحقق ، وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ، ولنا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " لا زكاة في مال الضمار " ولأن السبب هو المال النامي ، ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ، ولا قدرة عليه ، وابن السبيل يقدر بنائبه ، والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه ، وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ ، ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة ; لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل ، وكذا لو كان على [ ص: 393 ] جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا ، ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن تفليس القاضي لا يصح عنده ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا تجب ; لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف مع nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في تحقق الإفلاس ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في حكم الزكاة ، رعاية لجانب الفقراء .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لا زكاة في مال الضمار ، قلت : [ ص: 393 ] غريب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال في باب الصدقة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن الحسن البصري رضي الله عنه ، قال : إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال ، وعن كل دين ، إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في " الموطأ " عن [ ص: 394 ] أيوب بن أبي تميمة السختياني أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما ، فأمر برده إلى أهله ، وتؤخذ زكاته ; لما مضى من السنين ، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة ، فإنه كان ضمارا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه : الضمار : المحبوس عن صاحبه انتهى .
قال الشيخ رحمه الله في " الإمام " : فيه انقطاع بين أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، قال : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له : أبو عائشة عشرين ألفا ، فألقاها في بيت المال ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أتاه ولده ، فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون : أن ادفعوا إليهم أموالهم ، وخذوا زكاة عامهم هذا ، فإنه لولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى . انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن هشام عن الحسن ، قال : عليه زكاة ذلك العام . انتهى .