قال رضي الله عنه : ( ليس في أقل من خمس ذود صدقة ، فإذا بلغت خمسا سائمة ، وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى تسع ; فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، إلى تسع عشرة ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ، إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهي التي طعنت في الثانية ( إلى خمس وثلاثين ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) وهي التي طعنت في الثالثة ( إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة ) [ ص: 395 ] وهي التي طعنت في الرابعة ( إلى ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة ) وهي التي طعنت في الخامسة ( إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين ) . بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الباب الثاني : عن ثمامة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه كتب له [ ص: 396 ] فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين ، أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . انتهى .
وفي الباب الثالث : عن ثمامة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله ورسوله ، فلا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق انتهى ورواه أبو داود في " سننه " حديثا واحدا ، وزاد فيه ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولكن أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخذت من nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا ، زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه كتبه nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس ، فذكره . وهذا اللفظ ظاهره الانقطاع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : هو حديث صحيح موصول ، إلا أن بعض الرواة قصر به ، فرواه كذلك يعني سند أبي داود ثم إن بعض من يدعي معرفة الآثار تعلق عليه ، وقال : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع . وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأنتم لا تجعلون ابن المثنى حجة ، ولم يعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن ثمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه كتب له ، وقد أخرجناه في " كتاب السنن " . وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة به .
وقال : حديث حسن . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم هذا الحديث ، ولم يرفعوه ، وإنما رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، إلا أن حديثه عن [ ص: 398 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه مقال ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين على رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، وهو ممن اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على الاحتجاج بحديثه .
وقال الترمذي في " كتاب العلل " : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : أرجو أن يكون محفوظا ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين صدوق ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " مستدركه " ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهو أحد أئمة الحديث ، إلا أن الشيخين لم يخرجا له ، وله شاهد صحيح ، وإن كان فيه إرسال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في " الموطأ " : ومعنى لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع : أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه . فإذا أظلهما فرقا غنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة . قال : فهذا الذي سمعت في ذلك . انتهى كلامه . nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " مقدمة كتابه " ، وتكلم الحفاظ في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنه : ليس بذاك في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال ابن معين رحمه الله : هو ثقة ، ولكنه ضعيف في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس به بأس ، إلا في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال ابن عدي : هو في غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري صالح الحديث . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يروي أشياء خالف فيها الناس ، قال : وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين على رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير : حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير بذلك ، وقد رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه فوقفوه ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=16046وسليمان بن كثير رفعاه . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : وسليمان بن أرقم متروك . انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن عبد الله بن أبي بكر به ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به ، ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والثلاثين ، من القسم الخامس ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، كلاهما عن سليمان بن داود حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إسناده صحيح ، وهو من قواعد الإسلام انتهى . وقال ابن الجوزي رحمه الله في " التحقيق " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنهما : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية ، لا لغيرها ; لما سيأتي . وقال بعض الحفاظ من المتأخرين : ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول ، وهي متوارثة ، كنسخة nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وهي دائرة على سليمان بن أرقم ، وسليمان بن أبي داود الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، وكلاهما ضعيف ، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم ، وهو متروك ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في " الرسالة " : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا ، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ، ويدعون آراءهم . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " بسند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ثم قال : وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ، nindex.php?page=showalam&ids=14274وعثمان بن سعيد الدارمي ، وابن عدي الحافظ ، قال : وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ، ويوافق رواية من رواه من جهة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وغيره موصولا . انتهى .
[ ص: 402 ] ومنها كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " كتاب الردة " فقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، قال : { لما قدم وفد كندة مسلمين ، أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني وليعة من كندة أطعمة من ثمار حضرموت . وجعل على أهل حضرموت نقلها إليهم ، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا ، وأقاموا أياما ، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلا منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياضي الأنصاري : سر مع هؤلاء القوم ، فقد استعملتك عليهم ، فسار زياد معهم ، عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرموت على صدقاتها الخف ، والماشية ، والثمار ، والكراع ، والعشور . فقال زياد : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي اكتب لي كتابا لا أعدوه إلى غيره ، ولا أقصر دونه . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد رسول الله في الصدقات ، فمن سئلها على وجهها فليعطها ، في كل أربعين شاة سائمة ، شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت ، ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت شاة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا زادت ، ففي كل مائة شاة شاة ، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل السوائم : في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض فإذا لم يوجد بنت مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ ستا وثلاثين . فإذا بلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين . فإذا بلغت ، ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإذا كانت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإذا كانت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق . وفي صدقة البقر في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع ، أو جذعة . وفي كل أربعين مسنة ، وفيما سقت السماء وسقى بالنيل العشر ، وفيما سقى بالغرب ، نصف العشر من النخل والعنب ، إذا بلغ خمسة أوسق ، وإذا بلغت رقة أحدكم خمس أواق ففيها ربع العشر }. انتهى .