( ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة ، فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ، ففيها تبيع أو تبيعة ) وهي التي طعنت في الثانية . ( وفي أربعين مسن أو مسنة ) وهي التي طعنت في الثالثة ، بهذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا رضي الله عنه .
قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه بعضهم مرسلا ، لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، وهذا أصح ، انتهى . وليس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ذكر [ الحالم ] . وسيأتي بيانه في " باب الجزية " إن شاء الله تعالى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " مسندا في النوع الحادي والعشرين ، من القسم الأول ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى .
والمرسل الذي أشار إليه الترمذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن ، فذكره صلى الله عليه وسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبو يعلى الموصلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، وأعله عبد الحق في " أحكامه " ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، ذكره أبو عمر ، وغيره . انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : أخاف أن يكون تصحف عليه ، أبو محمد بأبي عمر ، إذ لا يعرف لأبي عمر إلا خلاف ذلك ، وأما أبو محمد بن حزم فإنه رماه بالانقطاع أولا ، ثم رجع في آخر كلامه ، وهذا نص كلامهما ، قال أبو عمر في " التمهيد في باب حميد بن قيس " : وقد روى هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=65022nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة } ، الحديث .
وقال في " الاستذكار في باب صدقة الماشية " : ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ هذا ، وأن النصاب المجمع عليه فيها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ غير متصل ، والحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ثابت متصل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فهذا نص آخر . وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإنه قال أول كلامه : إنه منقطع ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، ثم استدركه في آخر المسألة ، فقال : وجدنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق إنما ذكر فيه فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ باليمن في زكاة البقر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بلا شك عندنا [ ص: 408 ] أدرك nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا بسنه وعقله ، وشاهد أحكامه يقينا ، وأفتى في أيام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كان باليمن أيام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، بنقل الكافة من أهل بلده ، كذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي عليه السلام عن الكافة . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
قال ابن القطان : ولا أقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا سمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، إنما أقول : إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما ، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور ، وشرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وابن المديني أن يعلم اجتماعهما ، ولو مرة واحدة ، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر ، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع ، إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان ، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان : أحدهما : أنه محمول على الاتصال . والآخر : أن يقال : لم يعلم اتصال ما بينهما ، فأما الثالث ، وهو أنه منقطع فلا . انتهى كلامه بحروفه .
والحديث له طرق أخرى : فمنها عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وهي عند أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ومنها عن إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وهي في " موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " ، قال في " الإمام " : ورواية إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ منقطعة ، بلا شك ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ كذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس عالم بأمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وإن كان لم يلقه ، وقال عبد الحق في " أحكامه " : nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا . انتهى .
أحاديث الباب : أخرج الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23091في كل ثلاثين من البقر تبيع ، أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة }. انتهى . قال الترمذي : وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، قال : سألت أبا عبيدة ، هل يذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا . انتهى .
وقال عبد الحق في " أحكامه " : ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته . انتهى .
أحاديث مخالفة لما تقدم : روى أبو داود في " مراسيله " عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال : أعطاني [ ص: 409 ] nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل { كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقوقس ، فإذا فيه : وفي البقر مثل ما في الإبل } ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : في خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بقرة ، إلى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بقرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وبلغنا أن قول النبي عليه السلام : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، أنه كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك ، .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " المصنف " عن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن عكرمة بن خالد ، قال : استعملت على صدقات عك ، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله ، فاختلفوا علي ، فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة الإبل ، ومنهم من قال : في ثلاثين ، تبيع ، وفي أربعين ، مسنة . انتهى . ولم يعلها الشيخ في " الإمام " بغير إرسال ، والله أعلم .