( ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه وعليه انعقد الإجماع . ( والضأن والمعز سواء ) لأن لفظة الغنم شاملة للكل ، والنص ورد به .
ويؤخذ الثني في زكاتها ، ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، والثني منها : ما تمت له سنة ، والجذع : ما أتى عليه أكثرها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع . لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65118إنما حقنا الجذع والثني }. [ ص: 417 - 418 ] ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهم وقوفا ومرفوعا { لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا }ولأن الواجب هو الوسط ، وهذا من الصغار ، ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز . وجواز التضحية به عرف نصا ، والمراد بما روي الجذعة من الإبل .
[ ص: 416 ] فصل في الغنم الحديث العاشر : حديث بيان زكاة الغنم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ، قلت : تقدم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي كتاب عمرو بن حزم قوله : والضأن والمعز فيه سواء ; لأن لفظة الغنم شاملة للكل ، والنص ورد به ، قلت : الضمير في به راجع إلى الغنم ، مذكور في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65045وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في الضحايا " ، وصححه ، وعاصم بن كليب أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
{ حديث آخر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " من حديث سفيان بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا ، فكان يعد على الناس السخل ، فقالوا : أتعد علينا السخل ، ولا تأخذه ، فلما قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعم ، نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره . انتهى .
قال النووي رحمه الله : سنده صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن [ ص: 418 ] مكحول أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال لسفيان بن عبد الله في صدقة الغنم : خذ الجذع والثني .
حدثنا هشام بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث مصدقا ، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية . انتهى . قال النووي : الغذاء : " بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة " ، وهو الرديء . انتهى .
الحديث الثاني عشر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا ومرفوعا ، { لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني ، فصاعدا } ، قلت : غريب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتابه " غريب الحديث " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثني ، فصاعدا . انتهى .
ذكره في " باب : ثنا " من كتابه . قوله : وجواز التضحية عرف نصا " يعني التضحية بالجذع " ، قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30163لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن }. انتهى . وفيه أحاديث ستأتي في " الأضحية " إن شاء الله تعالى .