نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ، ويأخذ الوسط ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس أي كرائمها وخذوا من حواشي أموالهم }أي أوساطها ، ولأن فيه نظرا من الجانبين .


الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، [ ص: 427 ] وخذوا من حواشي أموالهم } ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى البيهقي بعضه مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمصدقه لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا ، خذ الشارف ، والبكر ، وذوات العيب } ، ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن هشام به ، ورواه أبو داود في المراسيل : حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن هشام به ، والشارف : الهرمة ، والبكر : الصغير من الإبل يؤدي .

ورواه مالك في " الموطأ " أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة ، قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى منها شاة حاملا ، ذات ضرع عظيم ، فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال عمر رضي الله عنه : ما أعطى هذه أهلها ، وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين . انتهى .

ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ، وقال : الحزرات : هي خيار المال انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي ، قال : { أبصر النبي عليه السلام ناقة حسنة في إبل الصدقة ، فقال : ما هذه ؟ قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : نعم إذا }انتهى .

وفي الباب حديث { معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي عليه السلام ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم } ، الحديث .

و { حديث آخر } : قال أبو داود في " سننه " : قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص ، عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي ، قال : وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري قيس من غامزة قيس قال : قال النبي عليه السلام : { ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ، ولم يعط [ ص: 428 ] الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره }انتهى . ولم يصل أبو داود به سنده ، ووصله الطبراني ، والبزار ، وقد ذكرناه في أحاديث الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية