قال : ( ومن كان
له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يضم ; لأنه أصل في حق الملك ، فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح ; لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل . ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح ; لأن
[ ص: 427 ] عندها يتعسر الميز ، فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ، وما شرط الحول إلا للتيسير .