[ ص: 428 ] قال : ( والزكاة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهفي النصاب دون العفو ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله: فيهما ، حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يسقط بقدره ، nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما اللهأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، والكل نعمة ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65120في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا }.
وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ، ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول ، وما زاد عليه تابع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يصرف إلى العفو أولا ، ثم إلى النصاب شائعا .