وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33923ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة }انتهى . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث .
وقوله في الكتاب : والوقية أربعون درهما ، يحتمل أن يكون من تمام الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ، فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65081ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق ، والأوقية : أربعون درهما } ، مختصر ، ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، [ ص: 432 ] قال يحيى في رواية عباس : ليس بشيء .
وهو معلول بعبد الله بن شبيب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : يقلب الأخبار ويسرقها ، ولا يجوز الاحتجاج به ، وذكر الشيخ هذا الحديث في " الإمام " من جهة عبد الجبار ، إلى آخره ، وهو وثقهم ، ولم يتعرض لذكر ابن شبيب ، ولا أعل الحديث له .
حديث آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم } ، وسيأتي بتمامه في " زكاة الذهب " .