[ ص: 433 ] قال ( ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما ، فيكون فيها درهم ، ثم في كل أربعين درهما درهم ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=47001وما زاد على المائتين فبحسابه }ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ، وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص .
[ ص: 434 - 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه { لا تأخذ من الكسور شيئا }. [ ص: 436 ] وقوله في حديث عمرو بن حزم : { وليس فيما دون الأربعين صدقة }ولأن الحرج مدفوع ، وفي إيجاب الكسور ذلك ; لتعذر الوقوف . والمعتبر في الدراهم وزن سبعة ، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، بذلك جرى التقدير في ديوان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، واستقر الأمر عليه .
قال : ولا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي عليه السلام ، قال أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولم يرفعوه . انتهى . وقد تقدم في أحاديث الحول .
وقال ابن القطان رحمه الله : إسناده صحيح ، وكلهم ثقات ، ولا أعني رواية الحارث ، وإنما أعني رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم . انتهى كلامه .
وقد تقدم في " زكاة البقر " وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن زيد بن حبان الكوفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ، وما زاد فبحساب ذلك }انتهى . ولين زيد بن حبان ، وقال : لا أرى برواياته بأسا . انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد أسند قوله : فما زاد فبحساب ذلك زيد بن حبان الرقي ، وأصله كوفي ، ثم نقل كلام ابن عدي فيه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا بلفظ ابن عدي ، سواء ، قال الشيخ رحمه الله في " الإمام " : nindex.php?page=showalam&ids=12344وأيوب بن جابر ضعفه ابن معين ، وأبو حاتم ، وقال أبو زرعة : واه الحديث ، وأجود ما رأيت فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : nindex.php?page=showalam&ids=12344أيوب بن جابر يشبه حديثه حديث أهل الصدق . انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه [ ص: 435 ] بنحوه . nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ليس بحجة ، وبهذا الإسناد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ، وجميع ما تقدم طرق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : في كل مائتي درهم خمسة ، فما زاد فبحساب ذلك انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : فبحساب ذلك ، يقول فيه بعضهم : إذا زادت على المائتين ، فكانت زيادتها أربعين درهما ، ففيها درهم ، ويقول آخرون : فما زاد يعني إذا كانت عشرة ففيها ربع درهم . انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين رضي الله عنهم .
الحديث الثالث والعشرون : قال عليه السلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : { لا تأخذ من الكسور شيئا } ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسور شيئا ، إذا كانت الورق مائتي درهم ، فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغت أربعين ، فخذ منها درهما }. انتهى .
وهو حديث ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المنهال بن الجراح هو أبو العطون متروك الحديث ، واسمه الجراح بن المنهال ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق يقلب اسمه ، إذا روى عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=16294وعبادة بن نسي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يكذب ، وقال عبد الحق في " أحكامه " : كذاب ، وقال الشيخ في " الإمام " : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : متروك الحديث ، واهيه ، لا يكتب حديثه . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف [ ص: 436 ] جدا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن الحسن ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : فيما زاد على المائتين ، ففي كل أربعين درهما درهم . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : ولاني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقات ، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم ، وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبلغ أربعين درهما ، ففيه درهم . انتهى .
قوله : والمعتبر في الدراهم وزن سبعة ، وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، [ ص: 437 ] بذلك جرى التقدير في ديوان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستقر الأمر عليه ، قلت : روى ابن سعد في " الطبقات في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان " أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، قال : ضرب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين ، وهو أول من أحدث ضربها ، ونقش عليها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه ، قال : كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي ، وكانت العشرة وزن سبعة . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال في باب الصدقة وأحكامها " : كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا ، فلما جاء الإسلام ، وأرادوا ضرب الدراهم ، وكانوا يزكونها من النوعين ، فنظروا إلى الدرهم الكبير ، فإذا هو ثمانية دوانيق ، وإلى الدرهم الصغير ، فإذا هو أربعة دوانيق ، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير ، فجعلوهما درهمين سواء ، كل واحد ستة دوانيق ، ثم اعتبروها بالمثاقيل ، ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص ، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزن سبعة مثاقيل ، سواء ، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة : إن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل . وأنه عدل بين الكبار والصغار . وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، فمضت سنة الدراهم على هذا ، واجتمعت عليه الأمة ، فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق ، فما زاد أو نقص قيل فيه : زائد ، أو ناقص ، والناس في زكواتهم بحمد الله تعالى على الأصل الذي هو السنة ، لم يزيغوا عنه ، وكذلك في المبايعات والديات على أهل الورق ، والله أعلم ، انتهى كلامه ملخصا محررا .