( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ) ( فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ) لما روينا . والمثقال : ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم ، وهو المعروف ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ) لأن الواجب ربع العشر ، وذلك فيما قلنا ، إذ كل مثقال عشرون قيراطا ( وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما تجب بحساب ذلك ، وهي مسألة الكسور ، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما .
قال الشيخ في " الإمام " : وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع ، وعبد الله بن واقد هو ابن عبد الله بن عمر ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ونسبهما في حديثه ، وابن مجمع قال فيه ابن معين : لا شيء ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، فإنه كثير الوهم ، والله أعلم .
[ ص: 439 ] حديث آخر } : رواه أبو أحمد بن زنجويه في " كتاب الأموال " حدثنا أبو نعيم النخعي ثنا العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65098ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء ، وفي المائتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال }انتهى . أحاديث زكاة الحلي : فيه أحاديث عامة ، وأحاديث خاصة ، فالعامة حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، أخرجاه في " الصحيحين " ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ، رواه أصحاب السنن الأربعة ، قال ابن قتيبة : الرقة : الفضة ، سواء كانت الدراهم أو غيرها ، نقله ابن الجوزي في " التحقيق " ، وفي كتاب عمرو بن حزم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65099وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وغير ذلك من الأحاديث المدخولة ، وقد تقدمت جميعها .
قال ابن القطان في " كتابه " : إسناده صحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : إسناده لا مقال فيه ، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري ، وحميد بن مسعدة ، وهما من الثقات ، احتج بهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15792وخالد بن الحارث إمام فقيه ، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجا به في " الصحيح " ، ووثقه ابن المديني ، وابن معين وأبو حاتم ، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ، فهو من قد علم ، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى . انتهى .
قال الترمذي : ورواه المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، نحو هذا ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما ، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها انتهى .
وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود : وإنما ضعف الترمذي في هذا الحديث ; لأن عنده فيه ضعيفين : nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والمثنى بن الصباح . انتهى .
وبسند الترمذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " ، وألفاظهم : قال لهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65101فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما } ، وهذا اللفظ يرفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر الحاجة ، والله أعلم .
طريق آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه في " مسنده " عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به ، وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي . طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن عمرو به ، nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج لا يحتج به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء به ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن محمد بن عطاء به ، فنسبه إلى جده دون أبيه ، ثم قال : ومحمد بن عطاء مجهول انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وهو nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، لكنه لما نسب إلى جده ظن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه مجهول ، وليس كذلك . انتهى .
وتبع nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق في " أحكامه " . وتعقبه ابن القطان ، فقال : إنه لما نسب في سند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلى جده خفي على nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أمره ، فجعله مجهولا ، وتبعه عبد الحق في ذلك ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، أحد الثقات ، وقد جاء مبينا عند أبي داود ، وبينه شيخه محمد بن إدريس الرازي ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12173أبو نشيط محمد بن هارون عن عمرو بن الربيع ، كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فقال فيه : محمد بن عطاء نسبه إلى جده ، فلا أدري أذلك منه ، أم من عمرو بن الربيع . انتهى كلامه .
قال الشيخ في " الإمام " : ويحيى بن أيوب أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=16519وعبيد الله بن أبي جعفر من رجال الصحيحين ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، والحديث على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن محمد بن مهاجر عن ثابت به ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه . انتهى .
ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65104إذا أديت زكاته فليس بكنز } ، وكذلك رواه [ ص: 442 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به ثابت بن عجلان ، قال في " تنقيح التحقيق " : وهذا لا يضر ، فإن ثابت بن عجلان روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ووثقه ابن معين .
وقال ابن القطان في " كتابه " : روى عن القدماء nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه ثقة .
وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقول عبد الحق فيه : لا يحتج به ، قول لم يقله غيره انتهى كلامه . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : محمد بن مهاجر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يضع الحديث على الثقات ، قال في " التنقيح " : وهذا وهم قبيح ، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا ، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي ، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15863ودحيم ، وأبو داود ، وغيرهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس به بأس ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقال : كان متقنا ، وأما محمد بن مهاجر الكذاب ، فإنه متأخر في زمان ابن معين . وعتاب بن بشير وثقه ابن معين ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري متابعة . انتهى كلامه . قال الشيخ رحمه الله في " الإمام " : وقول nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في ثابت بن عجلان : لا يتابع على حديثه تحامل منه ، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفا بالثقة . فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره ، وكذلك ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه أكان ثقة ، فسكت ، إذ لا يدل السكوت على شيء ، وقد يكون سكوته لكونه لم يعرف ، ومن عرف حجة على من لم يعرف ، أو لأنه لا يستحق اسم الثقة عنده ، فيكون إما صدوقا ، أو صالحا ، أو لا بأس به ، أو غير ذلك من مصطلحاتهم ، ولما ذكره ابن عدي في " كتابه " لم يمسه بشيء ، وقول عبد الحق أيضا : لا يحتج به . تحامل أيضا ، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله ، والله أعلم ، انتهى .
قال ابن الجوزي : nindex.php?page=showalam&ids=16627وعلي بن عاصم رماه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون بالكذب . وعبد الله بن خيثم ، قال ابن معين : أحاديثه ليست بالقوية ، nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب ، قال ابن عدي : لا يحتج بحديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يروي عن الثقات المعضلات ، والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر الهذلي متروك ، ولم يأت به غيره ، قال ابن الجوزي : وقال غندر : هو كذاب .
وقال ابن معين ، وابن المديني : ليس بشيء ، ونصر بن مزاحم ، قال أبو خيثم : كان كذابا ، وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث انتهى .
وفي " الإمام " ، قال أبو حاتم : هو لين الحديث يكتب حديثه ، ولا يحتج به . انتهى .
قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصفهاني في " تاريخ أصفهان في باب الشين " عن شيبان بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير عن شعيب بن الحبحاب به ، سواء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والحديثان وهم ، والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف . انتهى .
وقال ابن القطان في " كتابه " : وروى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، وإن كان رجلا [ ص: 444 ] صالحا ، فإنه يخطئ كثيرا ، وقد خالفه من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري من هو أحفظ منه ، فوقفه . انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : nindex.php?page=showalam&ids=16813وقبيصة بن عقبة مخرج له في " الصحيحين " ، وقد أكثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه في " صحيحه " ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن أبي حمزة عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام ، قال : { في الحلي زكاة }. انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة هذا ميمون ، وهو ضعيف الحديث انتهى .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو متروك .
وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بثقة . انتهى كلامه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : ومن الناس من حمل الزكاة في هذه الأحاديث على أنه كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كيف يصح هذا القول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، وفيها التصريح بلبسه ، مع الأمر بالزكاة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاأيضا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18756دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق } ، إن كان ذكر الورق فيه محفوظا . انتهى .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن مساور الوراق عن شعيب بن يسار ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن : مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن ، ولا يجعلن الزيادة والهدية بينهن تقارضا . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " : هو مرسل . أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : في الحلي الزكاة . انتهى . من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " .
أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب [ ص: 445 ] إلى خازنه سالم : أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن . انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعبد الله بن شداد أنهم قالوا : في الحلي الزكاة ، زاد ابن شداد حتى في الخاتم ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا . nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : السنة أن في الحلي الذهب ، والفضة الزكاة . انتهى .
أحاديث الخصوم : روى ابن الجوزي رحمه الله في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33892ليس في الحلي زكاة }. انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وما روي عن عافية بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33892ليس في الحلي زكاة } ، فباطل لا أصل له ، إنما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من قوله ، وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا ، كان [ مغررا لدينه ] ، داخلا فيما نعيب به المخالفين ، من الاحتجاج برواية الكذابين . انتهى .
وقال الشيخ في " الإمام " : رأيت بخط شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري رحمه الله : وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه ، قال الشيخ : ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله . انتهى .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يحلي بناته ، وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأ عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا زكاة في الحلي . انتهى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنهاكانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ، فلا تخرج من حليهن الزكاة . انتهى . [ ص: 446 ] كلاهما في " الموطأ " .
أثر آخر : أخرجه الدارقطني عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=15190علي بن سليمان ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن الحلي ، فقال : ليس فيه زكاة . انتهى . أثر آخر : رواه الشافعي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهة أبي سفيان عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن خالد يسأل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن الحلي ، أفيه زكاة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لا ، فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كثير انتهى أثر آخر : أخرجه الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ، ولا تزكيه نحوا من خمسين ألف ، قال صاحب " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء انتهى كلامه .