( فإن
وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم تفسد الماء ) استحسانا ، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل ، وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة ، والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها ، فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير ، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعليه الاعتماد .
[ ص: 190 ] ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي والبعر ، لأن الضرورة تشمل الكل ، وفي
الشاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين ، قالوا : ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة ، ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين .