[ ص: 452 ] قال :
( وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ) لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم ، فتراع تلك الشرائط تحقيقا للتضعيف ( ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول : هن أمهات أولادي ، أو غلمان معه يقول : هم أولادي ) لأن الأخذ منه بطريق الحماية ، وما في يده من المال يحتاج إلى الحماية ، غير أن إقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا بأمومية الولد ; لأنها تبتنى عليه ، فانعدمت صفة المالية فيهن ، والأخذ لا يجب إلا من المال .