قال : ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ) هكذا أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه سعاته ( وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب ، وهذا في الجامع الصغير . وفي كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ، ولأنه لا يحتاج إلى الحماية .
باب فيمن يمر على العاشر [ ص: 452 ] قوله : ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ، هكذا أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه سعاته ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على الأيلة ، فأخرج لي كتابا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . انتهى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير ، قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ، وقد رواه أيوب ، وسلمة بن علقمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17353ويزيد بن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ، وخبيب بن الشهيد ، والهيثم الصيرفي ، وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن ابن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض ، فذكر الحديث . انتهى كلامه بحروفه .