[ ص: 453 ] قال ( وإن )
( مر حربي بمائتي درهم ، ولا يعلم كم يأخذون منا ) ( نأخذ منه العشر ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : فإن أعياكم فالعشر ( وإن
علم أنهم يأخذونه منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ بقدره ، وإن
كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل ) لأنه غدر ( إن كانوا
لا يأخذون أصلا لا نأخذ ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ، ولأنا أحق بمكارم الأخلاق .