قال ( وإن
مر الحربي على عاشر فعشره ، ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول ) لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال ، وحق الأخذ لحفظه ، ولأن حكم الأمان الأول باق ، وبعد الحول يتجدد الأمان ، لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولا ، والأخذ بعده لا يستأصل المال .