قال ( معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس ) عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه فيه ، لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد ، إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ، ولا يشترط الحول في قول ; لأنه نماء كله والحول للتنمية ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس }" وهو من الركز فأطلق على المعدن ، ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة ، وفي الغنائم الخمس ، بخلاف الصيد ; لأنه لم يكن في يد أحد ، إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر ، وأما الحقيقة فللواجد ، فاعتبرنا الحكمة في حق الخمس ، والحقيقة في حق الأربعة الأخماس ، حتى كانت للواجد .
حديث مخالف لما ذكر ، روى أبو حاتم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65125في الركاز العشور }" . انتهى .
قال الشيخ في " الإمام " : ورواه يزيد بن عياض عن ابن نافع . وابن نافع رحمه الله ، ويزيد كلاهما متكلم فيه ، ووصفهما nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بالترك . انتهى كلامه . وسكت الشيخ عن علة الحديث ، وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان يقلب الأخبار ، ويهم في الآثار ، قال ابن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه . انتهى .
وحبان بن علي العنزي ، قال الشيخ : هو بكسر الحاء المهملة ، قال ابن معين في رواية : صدوق ، وفي رواية : ليس حديثه بشيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير : في حديثه ، وحديث أخيه مندل بعض الغلط ، واستدل للخصم القائل بأن في المعدن الزكاة دون الخمس ، بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في " الموطأ " عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=65126أن النبي عليه السلام أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، }وهي من [ ص: 457 ] ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا منقطع في " الموطأ " ، وقد روي متصلا على ما ذكرنا في " التمهيد " من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي عليه السلام ، قال الشيخ : والقبلية بفتح القاف ، والباء الموحدة والفرع : ضبطه أبو عبيد البكري بضم أوله وثانيه ، والعين المهملة قال أبو عبيد في " كتاب الأموال " : حديث منقطع ، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، وإنما قال : يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم . انتهى .